للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة (١):

قوله (٢): "وَلوْ قَالَ المُرْتَهِنُ: لَا عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ (٣)، إِذَا جَاءَ بِمَا لَا يُسْتَنكَرُ" يريد أنّ يأتي بما يُشْبِه من صفة ما رُهِنَ في مثل ذلك، وما يكون له من القيمة ممّا يقرب منه على ما جرت به العادة، وإنّما يُرَاعَى في ذلك ما لا يُسْتَنكَر من الثَّمَن.

المسألة التّاسعة (٤):

قوله (٥): "وَذَلِكَ إِذَا قَبَضَهُ وَلَمْ يَضَعهُ عَلَى يَدَي غَيرِهِ". يريد أنّه (٦) إنّما ضمن الرّهن الّذي لا يغاب عليه إذا كان حائزًا له، وأمّا إذا كان موضوعًا على يد غيره بحكمٍ (٧)، أو باتّفاقهما، فلا ضمان عليه في ضباعه، وإن لم تقم بذلك بيِّنة.

وأمّا سائر ما تقدّم من قوله في شهادة قيمة الرَّهنِ بقَدْر الدَّيْنِ، فيحتمل أنّ يناوله هذا الشّرط على قول أصْبَغ، ويحتمل أنّ لا يناوله على قول محمّدٍ، وسيأتي ذِكرُه إنَّ شاء الله.

تركيب:

قال الإمام: ويتركّب على هذا ستّ مسائل (٨): المسألة الأولى: في وجُوبِ الحيازة للرّهن وأنّها شرطٌ في صحّته وإتمامه. والثّانية: في صفة الحِيّازَة وتميّزها ممّا ليس بحيازة. والثّالثة: فيمن يكون وضع الرَّهن على يديه. والرّابعة: فيمن يُوضع على يده عند


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٧.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٣٧) رواية يحيى.
(٣) تتمّة الكلام كما هو في الموطَّأ: "عَلَى صِفَةِ الرَّهنِ، وكان ذلك لَهُ".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٧.
(٥) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٣٧) رواية يحيى.
(٦) أي المُرتَهِنُ.
(٧) أي بحكم حاكم.
(٨) هذه المسائل مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>