للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر، فحوزُ المخدوم حوزٌ للمُتَصَدَّقِ عليه.

فرع آخر:.

ومن رَهَنَ بيتًا من دارٍ بما يليه منها، فحازَهُ المُرتَهِن بِغَلَقٍ أو كراء.

قال ابنُ حبيب عن أصبغ: إنَّ حَدَّ له نصف الدّار فهو أحسن، وان لم يحدّه ولكنّه رهنه البيت بعينه ونصف الدّار شائعًا، فحيازته للبيت تكفيه، وكذلك في الصَّدقة، يريد بقوله: "فحيازة المُرتَهِن بغلق البيت" أنّ غلقه له على ذلك الوجه حيازة له ولسائر ما ارتهن من الدّار. وأمّا الكراء فإنّه يشتمل على الجميع، واختار أَصبَغُ أنّ لو حدَّ له بحَدٍّ حتّى يتميّز الرَّهن من غيره، لكنّه إنَّ حاز البيت أجزأه. ويحتمل وجهين:

أحدهما: أنّ البيت معظم الرَّهن والتّالي له تَبَعٌ.

والثّاني: يكون مبنيًّا على جواز حيازة المُشَاع مع غير الرَّهنِ، ويكون معنَى المسئلة أنّ بقيَّةَ الدّار لغير الرّاهن، وفي "العُتبيّة" (١) من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن ارتَهَنَ دارًا وفيها طريق للمسلمين يسلكه الرّاهنُ وغيره، قال: إذا حاز البيوت لم يضرّه الطّريق؛ لأنّه حقّ للنّاس كلّهم. فراعَى في الحيازة البيوت دون السّاحة (٢)، ويحتمل ما قدّمنا من أنّها تَبَعٌ للبيوت.

فرع:

ويجرز عند مالك رَهن المُشَاعِ (٣)، وبه قال الشّافعيُّ (٤)، ومنعه أبو حنيفةَ (٥).


(١) ١١/ ٩٤ في سماع عيسى من ابن القاسم، من كتابُ العتق.
(٢) وذلك لأنّه إنّما رهنه البيوت الّتي له، ولم يرهنه الطّريقال في ليس له من الحقّ فيه إلّا ما لغيره من المرور فيه.
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٢٦٢، والمعونة: ٢/ ١١٥٥.
(٤) في الأم: ٧/ ١٧٧.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٨٧، والمبسوط: ٢١/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>