للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الصّغيرة الّتي لا تُمَيِّز، فحكمها حكم الإكراه على كلِّ حالٍ؛ لأنّ تمكينها ليس بتمكين.

وأمّا الصغيرة الّتي لا تُمَيِّز، ففي "العُتبيّة" (١) من رواية سحنون عن أشهب في الصَّبِيَّة تُمَكِّن من نفسها رجلًا: فإن كان مثلُها يخدع، فعليه الصَّدَاق، وإن كان مثلُها لا يُخدَع، فلا صَداق عليه وإن لم تحض.

المسألة الخامسة (٢):

وبماذا يثبتُ الإكراه، إنَّ قامت بيّنةٌ فهو أقوَى ما فيه، وهذا لا خلافَ فيه، ولا يثبت هذا إلّا بِالإشهاد، إشهاد أربعة أنّه زنا بها مُكرَهَة، فهذا يلزمه الصَّداق لها، ويجب عليه الحدّ بشهادتهم، ولو شهد شاهدان، قال ابنُ القاسم، أو دون أربعة حدّوا بالقَذفِ، قال أَصبَغ: لأنّهما قطعًا عليه بالوطءِ.

فرع (٣):

فإن لم يشهد عليه بذلك، ولكنه شهد عليه شاهدان بإقراره، أو أنّهما رَأيَاهُ أدخلها منزله غَصْبًا، فغاب عليها، فقالت: أصابني. فقال سحنون وابنُ القاسم: لها الصَّدَاق عليه (٤)، ورواه محمّد عن مالك. ولا حَدَّ عليها ولا على الشّاهِدَين.


(١) ١٦/ ٣٢٩ من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٦٩.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٦٩.
(٤) تتمّة العبارة كما في المنتقى: "مع يمينها".

<<  <  ج: ص:  >  >>