للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنايات ثمّ قام المجني عليه، ففي "المدنية" من رواية محمّد عن مالك: ليس عليه إلّا قيمتها (١).

فرع (٢):

وليس على العاقلة شيءٌ من جناية أمّ الولد؛ لأنّها أَمَة، ولا تحملُ العاقلة إلّا جناية الأحرار.

وقال أبو يوسف: إنَّ لم يفتدها السَّيِّد أعتقها. عليه، وجعلت ديّة قتيلها على العاقلة (٣)، وهذا غيرُ صحيحٍ.

القضاءُ في عمارة المَوَاتِ

مالكٌ (٤)، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لهُ، وَلَيسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".

وهو عن عُروة مُرْسَلٌ (٥).


(١) ووجه ذلك: أنّ الحكم فيها لمّا كان حكمًا واحدًا كان حكم جناياتها حكم جناية واحدة.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦.
(٣) انظر المبسوط: ٤/ ٣٣٠.
(٤) في الموطَّأ (٢١٦٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٨٩٣)، وسويد (٢٧٨)، ومحمد بن الحسن (٨٣٣)، والشّافعيُّ في الأم: ٧/ ٢٣٠ (ط. النجار).
(٥) يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٢/ ٢٠٧ "لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث" وانظر التمهيد: ٢٢/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>