للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنّ يقول: أمرتك أنّ تصبُغَه.

والثّاني أنّ يقول: لم آمرك.

فهذا قال: أمرتك، فإنّه أيضًا على قسمين:

أحدهما: أنّ يقول: أمرتك بغير هذا الصَّبغ.

والثّاني: أنّ يقول: أمرتك به، واختلفا في القَدرِ، فإن قال: أمرتك بغيره، فإن لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فلا يخلو أنّ يكون قبل العمل أو بعده، فإن كان قبله، فقد قال محمّد: يتحالفان ويتفاسخان (١).

فرع (٢):

فإن تَحَالَفَا بعد العمل، فالقولُ قول الصّبّاغ، وكذلك سائر الصُّنَّاع فيما يحوزه الصّانع بالفَوتِ، ولما له فيها من العمل بوجه حقِّ.

وقال أبو حنيفة (٣) والشّافعيّ: القولُ قول صاحب الثّوب.

ووجه قول مالكٍ: أنّ الصّانع حائز للثّوب فلا يستحقّ أخذه منه إِلَّا بعد أداء ماله فيه، وصاحبه مُدَّع لأخذ ما في يده من الثّوب والصَّبغ على غير الوَجهِ الّذي يُقِرُّ بِهِ الصَّبَّاغُ، فكان القول قوله.

الفرع الثّالث (٤):

رَوَى عيسى عن ابن القاسم عنه (٥) في الحائك يقول: أمرتني أنّ أَنْسِج لك سبعًا في ثلاث، ويقول صاحبه: بل سَبعًا في أربع، أنّ الحائك مُصَدَّقٌ مع يمينه.


(١) ووجه ذلك: أنّه لم يفت بالعمل وقد تحالفا في صفة ما وقع التّبايع عليه، فوجب أنّ يتحالفا ويتفاسخا، كبّيع الأعيان.
(٢) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٦٨.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٩٣، ومختصر الطحاوي: ٢٩.
(٤) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٦٨، ٧١.
(٥) أي عن الإمام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>