للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمّا "الحمالة بالوجه" فهي جائزة، خلافًا للشافعي.

ودليلنا: أنّ المقصود منها المال لأنّه حميل بوجه الغريم ليطالب بالمال، فنقول: إنّه وثيقة يُتَوَصل بها إلى المطالبة بالمال، فصحَّ تعلُّقها بالوجه كالشَّهادة.

المسألة الثّالثة (١):

وهي أيضًا على وجهين:

١ - حمالة بالوجه على الإطلاق.

٢ - وحمالة بالوجه على ألَّا شيءَ عليه من المال.

فأمّا "الحمالة بالوجه على الإطلاق" فإنْ جاء به (٢) بَرِىءَ.

ووجهه: أنّه قد برئ، وقد وفّاه ما تحمّل له، وهذا ما لم يتعيّن لمجيئه وقتٌ، فمتى جاء به برئَ، وإن ضرب أجلًا بمجيئه فجاء به عند الأجل برىء (٣)، قاله في "المُدوَّنة" (٤).

ولو تحمل به على أنّ يحضره هو أو وكيله بعد شهر، فأحضره منَ الغَدِ، لم يبرأ حتّى يأتي به عند الأجل (٥)، رواه أبو زَيد في "العُتبيَّة" (٦) عن ابن القاسم.

قال علماؤنا (٧): ومن شرط إحضاره أنّ يحضره هو أو وكيله، فإن أحضره أجنبي لم يبرأ بذلك الحميل، قاله في "المُدَوَّنَة" (٨).

ولو مات الغريم لسقطت الحمالة عن الحميل؛ لأنّه إنّما تحمّل للطّالب بإحضار

نفسه، ونفسُه قد ذهبت (٩)، وهذا إنَّ مات ببلد قبل أنّ يلزم الحميل إحضاره قبل أجل


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٨٠ - ٨١.
(٢) أي إنَّ جاء الكفيل بالمتكفّل به.
(٣) لأنّه قد أنّ به على ما شرط، فوجب أنّ يبرأ.
(٤) ٤/ ١٢٩ في ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال.
(٥) ووجه ذلك: أنّ شرط إحضاره في وقت معيّن فلا يبرأ بحضوره قبله، أصل ذلك حضوره يوم الحمالة.
(٦) ١١/ ٣٦٢ من سماع أبي زيد بن أبي الغمر من ابن القاسم، كتاب محض القضاء.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.
(٨) ٤/ ١٣٠ في الحميل بالوجه لا يغرم بالمال.
(٩) وعُدِمَ بذلك شرط التّمكّن من إحضارها.

<<  <  ج: ص:  >  >>