للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ حبيب: ويجمع ذلك أنّ كلَّ ذكرٍ أو أُنثَى حالت دونه أنثَى فليس بعَقِبٍ، وقاله ابنُ شِهَاب.

وأصلُ ذلك عندي: أنّ عَقِبَ الرَّجُل مَنْ ينتسب إليه، وولد البنات لا ينتسبون إليه، ولذلك لا يقال لعبد الله بن عبّاس الهاشمي: عبد الله بن الحارث الهِلالي، وإن كانت أمّه لبابة بنت الحارث الهلاليّة.

مسألة:

وأمّا الولد، فإنّه اسمٌ يتناول الولد وولد الولد، الذّكور ذكورهم والإناث إناثهم، وقد قال مالك في "المجموعة": من حبَّس على ولده وولد ولده، لم يدخل فيه ولد البنات؛ لأنّهم لم يدخلوا في آية المواريث. قال عبد الملك: فلذلك لا يدخلون في صدقة الجدّ في أمّهم بهذا الاسم. قال عبد الملك: والصّدقة على الولد والعَقِبِ سواءٌ.

واحتج أشهب بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} الآية (١)، وقال: ولا خلاف أنّ ولَدَ الوَلَدِ كالولدِ في ردِّ الأمِّ إلى السُّدس، ولا تأثير في ذلك لولد البنات. قال ابن العطّار: هذا قول مالك (٢).

قال مالك: ومن تصدَّق على بَنِيهِ وبني بَنِيه، فإنّ بناته وبنات بنيه يدخلون في ذلك.


(١) النِّساء: ١١.
(٢) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "وكانت الفتوى عندنا -يريد بقرطبة- أنّ ولد البنات يدخلون في ذلك، وقضى به محمّد بن إسحاق بن السليم، وبه يفتي أكثر من كان في زمانه. قال [ابن العطار]: وكذلك الأعقاب يدخل فيه ولد البنات إِلَّا في قوله: بني وبني بني، وولدي وولد ولدي أبين".

<<  <  ج: ص:  >  >>