للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحملون الدَّينَ في الوصيَّة على العموم، خلافًا لمالك.

وأمّا "النَّدبُ" فقوله: "ما حَقّ امرىءً مُسْلِمٍ" فجاءَ الحديثُ بلفظِ التَّخيير والوعظ، ولأنّه لو أَبَى لم يُجبَر على الوصيَّة.

واختلف الفقهاء في الوصيَّة والصَّدقة في المرض أيّهما أفضل؟

ويُستحَبُّ إنَّ لم يكن له مالٌ، أنّ يُوصِي بتقوى الله ولزوم الخير أهلَ بَيْتِه ومن يحضره، كما فعل النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -.

فوائدَ حديث عبد الله بن عمر:

فيه (١): النَّدب إلى الوصيَّة في التَّطوُّع، وأمّا إنَّ كانت عليه دُيونٌ، ففرضٌ عليه الوصيَّة بها.

وفي هذا الحديث: أنّ الوصيَّة نافذةٌ وإن كانت عند صاحبها إذا لم يجعلها عند غيره ثمّ ارتجعها، لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "ألَا لَا يَبيتَنَّ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكتُوبَة" (٢)، وقولُه: "إِنَّ أُمِّي افتُلِتَتْ نَفسُها" (٣) يعني ماتت بغتة.

وقال في حديث عمر (٤): إنّه قيل له: إِنَّ هَاهُنا غُلَامًا يَفَاعًا، لَم يَحتَلِم من غَسَّان ... إلى آخر الحديث.

فيه من الفقه: إجازةُ وصيّة من لم يبلغ الحُلُم. وأنّ الوصيّةَ للأقارب أفضل منها


= [النِّساء: ١١]، من قول الحسن. قال ابن حجر في فتح الباري: ٥/ ٣٧٥ "هذا أَثَرٌ صحيح، رُويناه بعلوّ في مسند الدارمي (٣٢٥٧) من طريق قتادة، قال: قال ابن سيرين، عن شريح: لا يجوز إقرار لوارث. قال: وقال الحسن: أحقّ ما جاز عليه عند موته أوّل يوم من أيّام الآخرة، وآخر يوم من أيّام الدنيا".
(١) هذه الفوائد مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٨/ أ.
(٢) أغرب المؤلِّف في ألفاظ الحديث، مع أنّه عند البوني بلفظ الموطَّأ.
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٢١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٠٠٠)، وسويد (٣١٠)، والقعنبي عند الجوهري (٧٥٩).
(٤) الّذي أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٢١٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٩٢)، وسويد (٣٠٥)، ومحمد بن الحسن (٧٣٥)، وابن بكير عند البيهقي: ٦/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>