للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه والفوائد المنثورة في هذا الحديث:

الفائدةُ الأوُلى (١):

فيه: أنّ المريضَ ليس له من مَالِهِ إِلَّا الثُّلُث في وصاياه.

الثّانية (٢):

فيه: عيادة النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - لأصحابه إذا مرضوا.

وزيارة المريض من البِرِّ ومن القُرَبِ، يدلُّ على ذلك حديث البَرَاء، قال: أَمَرَنَا رسول اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - أَن نَتَبِعَ الجَنَائِز، ونَعُودَ المَرِيضَ، وَنُفْشِي السّلَامَ (٣).

الثّالثة (٤):

قوله: "قَد بَلَغني منَ الوَجعِ ما تَرَى" فيه دليلٌ على جواز إخبارِ العلّيل (٥) وما يَجِدُه المرء، إذا لم يُرِد بذلك الشَّكوَى والسَّخط، ويجوز (٦) إذا تَسَبَّبَ إلى المعافاة أو المعاناة (٧)، أو يُخبر به من يرجُو برَكَتَه بدُعائِه.

الرّابعة (٨):

فيه: أنّ مفهوم الخطّاب يقومُ مقامَ الخطّاب، لقوله: "ما تَرَى" ما نزل بي، يعني: ما أصفُ لك.

الخامسة (٩):

فيه قوله: "لَا يَرِثُنيِ إِلَّا ابنَةٌ لِي" أراد من الوَلَد؛ لأنّه كان له عصبة، فسكت عن


(١) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٨/ أ.
(٢) الفقرة الأولى مقتبسة من المصدر السابق، والباقي مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٥٦.
(٣) أخرجه البخاريّ (٥٦٥٠)، ومسلم (٢٠٦٦).
(٤) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٦/ ١٥٦.
(٥) أي إخبار المريض بشِدَّةِ حاله.
(٦) أي يجوز التشكِّي لا السّخط؛ لأنّه محبط للأجر.
(٧) أي الاهتمام به.
(٨) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ١٠٨/ ب.
(٩) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>