للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية (١):

هذا حكم عتقه المباشر البتل والوصيّة؛ لأنّ الوصيّة بالعِتْقِ عِتقٌ (٢).

وقال أشهب: ليس للوارث أو الورثة انتزاع مال الموصى بعِتقِه قبلَ إنفاذ عتقه، إنَّ كان العتق معجَّلًا. وإن كان مؤجَّلًا بعد الموت، فلهم انتزاعه ما لم يقرب الأجل، وبه قال محمّد.

وقال ابن عبد الحكم: ليس لهم ذلك.

ووجه الأوّل: ما احتجّ به محمّد؛ أنّ حكم الورثة حكم الموروث (٣).

[باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة]

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قوله (٥): "لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا ولَا يُوَرِّثُها". هو كما قال، وعليه فقهاء الأمصار، وقد تقدَّمت الإشارة إليه.

المسألة الثّانية (٦):

وإذا أسلمت أم ولد الذِّمّي، عرض عليه أنّ يُسلِم، فإن أسلم فهي على ما كانت، وإن لم يُسلِم ففي "الموازية": تعتق عليه بالحكم، وهو قول مالك وأصحابه.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٧.
(٢) فيلزم أنّ يتبع المال المعتق.
(٣) فمن أعتق عبده إلى أجلٍ كان له انتزاع ماله ما لم يقرب الأجل، فكذلك ورثة المعتق إلى أجل.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٨.
(٥) أي قول عمر في الموطَّأ (٢٢٤٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك (٢٧٢٨)، وسويد (٤٢٤)، ومحمد بن الحسن (٧٩٩).
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>