للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

وأمّا جرّ الولاء، فأجمعتِ الأُمَّة عليه من الصّحابة عن بَكرَةِ أبيهم، وما يُحْكَى عن خلاف رافع بن خَدِيج فيه ليس بصحيحٍ، إنّما كان رافع المخاصم فيه إلى عثمان، فقضى عليه (٢)، وليس نزاع المنازع في مجلس القضاء بقول معدودٍ في الخلاف، وإنّما كان يكون لو تكلَّمَ بعد ذلك.

وفي جَرِّ الولاء فروعٌ دقيقةٌ، ومسائل حَسَنَةٌ، اختلفَ فيها العلماء، وقد بسطنا القول فيها في "كتب المسائل" ولا نخليكم من نُبَذٍ منها في هذا "المختصر" ليقوى فيها النّظر.

الأولى (٣):

قوله (٤): "إِنَّ الجَدَّ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَد ابنِهِ"، قال محمّد: ماتَ أو عاشَ.

ووجه ذلك: أنّ جرَّ الولاء وحده معنًى يختصُّ بالأَبوِيَّة، ولا يشارك في ذلك الأب غير الجدّ، وقال سحنون وابن الماجشون: وكذلك أبو الجدّ إذا كان حرًّا، وكان الجدّ وابنه عَبدَين، فإنّه يجرّ ولاء ابنه إلى مواليه، حتّى يعتق الجد فينتقل إلى مواليه هكذا. كان مات الأب عبدًا، ثبت الولاء لمن جَرَّهُ.

وقال في "الموازية": لا ينتقل (٥) لأحدٍ من القرابات إِلَّا للأب، في تفريع طويل لهم.


= حكم الجملة الأولى -المستقرّة بالشرع- على خلاف ما حكم الله تعالى به، فيكون إخباره كذبا وفتواه باطلًا، والباطل والكذب لا يلتفت إليه، ولا يُعَوَّل في مثل هذه الأحكام عليه".
(١) انظرها في القبس: ٣/ ٩٦٩ - ٩٧٠.
(٢) أخرجه عبد الرزّاق (١٦٢٨٣).
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٢٨٣.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٢٧٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٧٥٥)، وسويد (٤٣٦).
(٥) أي الولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>