للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصيَّة لا تثبت إِلَّا بموته (١)؛ لأنّ له الرّجوع قبل ذلك. فإذا ثبت حكم التّدبير لهم (٢)، لم يُخرِجْهُم عن ذلك (٣) موت الأمّ.

وكذلك موت المُعتَقَة والمُكَاتَبَة إلى أجل والمُخدَمَة أو بعضُها حرٌّ أو أم الولد، فإنَّ ولدَ كلّ واحدةٍ بمنزلتها، يُعتَق بعتقها ويرقّ برقّها، ويعتق منه بقَدْرِ ما أعتق منها.

قوله (٤): "وَأمَّا مَنْ دَبَّر مُدَبَّرَة وَهِيَ حامِلٌ إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنزِلَتِهَا" وهذا على ما قال؛ لأنّ التدبير يتناول ما في بطنها، وبه قال عليّ، وعثمان، وابن عمر (٥)، وجابر (٦)، وابن المُسَيَّب (٧).

ورُوِيَ عن زَيْد بن ثابِت أنّ ولدها رقيق، وقد روي عنه أيضًا مثل ما تقدّم.

المسألة الثّالثة (٨):

قد بيّنّا (٩) أنّ المُدَبَّرَ مأخوذٌ من الدّبر؛ لأنّه أعتقه بعد موته، والممات دبر الحياة. والفقهاء يقولون: المعتق عن دبر، أي: بعد الموت، وهذا اللّفظ لم يُستعْمَل إِلَّا في العبيد والإماء دون سائر ما يملك، كما لم يُستَعمل العِتق إِلَّا فيهم.

المسألة الرّابعة (١٠):

قولُه (١١) في المُدَبَّرِ الَّذي دَبَّرَ أَمَتَهُ لَهُ أَن يَطَأَها، هو قول مالك، وأبي حنيفة (١٢)،


(١) أي بموت الموصي.
(٢) أي لولد المدبّرة.
(٣) أي عن ذلك الحكم بعد ثبوته.
(٤) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٣٥٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٧٦٧).
(٥) رواه عبد الرزّاق (١٦٦٨٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٦٢٣)، والبيهقي: ١٠/ ٣١٥.
(٦) رواه عبد الرزّاق (١٦٦٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٠٦٣٧).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٦٢٢).
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٤٠.
(٩) صفحة: ٥٣٧ من هذا الجزء.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٤٤.
(١١) أي قول مالك في الموطَّأ (٢٣٥٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٧٦٩).
(١٢) انظر المبسوط: ٧/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>