للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه أصولٌ ربطت جميعَ الفرائض والمواريث والحُجب المشكلة منها فقابلوها.

باب (١) ميراث الرَّجل من امرأته والمرأة من زوجها

بوَّبَ مالك هذا الباب، وبيَّنَ أنّ فرض الزّوج النِّصفُ، ويرجع إلى الرُّبُع (٢)، وكذلك الزوجة فرضها الرُّبُع، وترجع إلى الثُّمُن (٣). والأصل في ذلك: الآية المتقدّمة.

وإن كانت الزّوجات اثنتين أو ثلاثًا، فهذا حكمها: لهنّ الرّبُع دون الولد وولد الولد، ولهنّ الثُّمُن مع الولد وولد الولد، يقتسمن ذلك على السّواء، ولا ينقصن من الثّمن إِلَّا أنّ ينقصَ العَوْل، وذلك مثل أنّ يترك زوجة وأبوين وابنتين، فأصلُ الفريضة من أربعة وعشرين، وتعولُ إلى سبعة وعشرين، وتسمّى: "المنبريّة" وذلك أنّ عليّ بن أبي طالب سُئلَ عن ميراث الزّوجة من هذه المسألة وهو يخطب فقال: "عادَ ثُمُنُها تِسْعًا" (٤) ومضى في خُطبَتِه، فسمِّيت المنبريَّة.

باب (٥) ميراث الإخوة للأمّ

قال الإمام: معنى هذا الباب؛ أنّ الإِخوةَ للأمِّ لا يرثونَ مع وارثٍ من الولدِ وولَدِ الولَدِ، وَلَا يرثون مع وارث من الآباء والأجداد، ويرثون مع غيرهم بالفَرْضِ دون التعصيب؛ لأنّهم يستفيدون ذلك من الأمّ وليست من أهل التّعصيب، وفرض الواحد منهم


(١) هذا الباب مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٢٧.
(٢) أي يحجُبُه الولد وولد الابن إلى الرُّبُع.
(٣) أي يردّها الولد وولد الابن إلى الثُّلُث.
(٤) أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٥٣، وانظر تلخيص الحبير: ٣/ ٩٠.
(٥) هذا الباب مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>