للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزء منها لم يَجِبْ به قصاصٌ، فإذا اجتمَعَت كان حالُها في الإفراد شُبْهَةً عند اجتماعِها في إسقاطِ ما يَسْقُطُ بالشُّبُهَاتِ.

فقلنا لأهل العراق: الجوابُ عن هذا أَبْيَنُ من الإطنابِ فيه، أَتَرجُو أنّ تُلَفِّقَ لهذا الباطلِ دليلًا؟ ما تحاولُهُ هذا لا يَتَوَجَّهُ، كما قال الشّاعرُ (١):

تَدُسُّ إلَى العَطَّارِ سِلْعَةَ بَيْتِها ... وَهَل يُصْلِحُ الْعَطَّارُ ما أَفْسَدَ الدَّهْرُ

فرع (٢):

فإذا أخذ الرَّجُلُ حَجَرًا وصبَّه على رأس رَجُلٍ، إنَّ كان هذا عَمْدَ خَطَأ، فالضّربُ بالسّيفِ خطأٌ مَحْضٌ، ولهذا قال علماؤنا: إنَّ هذا المذهبَ يهدمُ قاعدةَ القِصاصِ، ويُمَكِّن الأعداءَ مِنَ الأعداءِ.

المسألة الثّانية (٣):

مذهب مالك أنّ من قتل حرًّا بآلةٍ يُقتَل بمِثلِها، أو قَصَدَ القتلَ وجبَ عليه القَوَد سواء شَدَخَهُ (٤) بحَجَرٍ غير محدودٍ أو محدودٍ.


(١) هو أبو الزّوائد الأعرابي، والبيت في قطعة من أربعة أبيات أوردها ابن الأنباري في الأضداد في اللّغة: ١٩٤ كما أورده المبرد في الكامل: ١/ ٤٠٦، وابن قتيبة في عيون الأخبار: ٤/ ٤٤.
(٢) انظره في القبس: ٣/ ١٠٠١. وقد نقله من المسالك العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١١٨. وقد نقلها العثماني في الممهّد: الورقة ٣١٣.
(٤) أي شَجَّهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>