للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّابعة (١): في التّعريض

قال الشّافعيّ (٢) وأبو حنيفة (٣): ليس في التّعريض حدٌّ.

ودليلنا: ما استدلّ به عبد الوهّاب (٤) أنّه لفظٌ يُفهَمُ منه القَذْف، فوجب أنّ يكون قَذفًا، أصله التّصريح. فإن منعوا أنّ يكون قَذفًا، فقد أحالوا المسألة.

وهذه المسألة تتركّب عليها جملة فروع: الأوّل: لو قال في مُشَاتَمَتِهِ: إنِّي لعفيف الفَرْجِ (٥)، ففي "الموّازية": يُحَدُّ، وقال ابن الماجِشُون: إنَّ قاله لآخر حدّ (٦)، إِلَّا أنّ يدَّعي أنّه أراد عفيفًا في المكسب، فيحلفُ ولا حدَّ عليه وَيُنَكَّلُ؛ لأنّ المرأة لا يعرض لها بذِكرِ العفاف في المكسب بخلاف الرَّجُل.

ومن قال (٧) في مشاتمته: إنَّك لعفيف الفَرْجِ ففي "الموّازية": حُدَّ.

قال ابن القاسم: ومن قال: فعلتُ بفلانةٍ في أعكأنّها وبين فَخِذَيها، حُدَّ.

وقال أشهب: لا يُحَدُّ.

ووجه قول ابن القاسم: أنّ ما قال هو من التَّعريضِ بل هو أشدَّ.

ووجه قول أشهب: أنّه لا يُفهَمُ منه الجِماع، فلا يجب به الحدّ، وإنّما يجب الحدّ على من قَذَفَها بما يُوجِبُ الحدّ، وهو ضعيفٌ في النَّظَرِ، والأوّل أقوى عندي (٨).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٥٠.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١٣/ ٢٦١.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٥، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٣١١.
(٤) في المعونة: ٣/ ١٤٠٧.
(٥) تتمة الكلام كما في المنتقى: "وما أنا بزانٍ".
(٦) قبل هذا في النتقى من قول ابن الماجشون: "من قال لامرأته في ماتمة: إنِّي لعفيف، عليه الحدّ".
(٧) القائل هو عبد الملك، نصّ على ذلك الباجي.
(٨) هذا الحكم من إضافات ابن العربي على نصّ الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>