للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يختتن لم يكن من جملة المسلمين.

وقال مالك وأبو حنيفة (١): الاختتان سنّة، آكد من قصّ الشّارب ونتف الإِبْطِ وحَلقِ العَانَةِ. واستدلَّ (٢) القاضي أبو محمّد عبد الوهّاب (٣) على نفي وجوبه بأنّه قرنه النّبيّ عليه السّلام بقصّ الشّارب ونتف الإِبْطِ، ولا خلافَ أنّ هذه ليست بواجبة، وهو استدلال بالقرائن. وأكثر علمائنا على المنع منه (٤).

ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا قطع جزء من الجسد ابتداءً، فلم يكن واجبًا بالشَّرع، كقصِّ الشَّاربِ.

فرع (٥):

واختلف العلماء في الشّيخ الكبير يسلم (٦)، فيخاف على نفسه من الاختتان، فقال محمّد بن عبد الحكم: له تركه (٧)، وبه قال الحسن بن أبي الحسن البصري (٨).

وقال سحنون: لا يتركه وإن خاف على نفسه (٩).

قال الإمام: وهذا من سحنون يقتضي كونه واجبًا متأكّد الوجوب.

وروى ابن حبيب عن مالك: أنّ من تركه من غير عُذرٍ ولا عِلَّةٍ لم تجز إمامته (١٠) ولا شهادته.


(١) انظر المبسوط للسرخسي: ١٠/ ١٥٦، وتحفة الملوك للرازي: ٢٤٠.
(٢) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٣٢.
(٣) في المعونة: ٢/ ٦٧٣.
(٤) وهو الّذي نصّ عليه الباجي في الإشارة: ٣٢١، وإحكام الفصول: ٦٧٥.
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ٢٣٢.
(٦) يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١/ ٦٢ "واستحب جماعة من العلماء في الرَّجل الكبير يسلم أنّ يختتن".
(٧) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ٢٤٦، وابن رشد في البيان والتحصيل: ١٧/ ٢٦٦، وحكاه أيضًا عن الإمام مالك، وذكر أنّه كان لا يرى بإمامته بأسًا، ولا بشهادته وذبيحته وحجَّه.
(٨) انظر قوله في التمهيد: ٢١/ ٦٢، والبيان والتحصيل: ١/ ٢٣١.
(٩) أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ٢٤٦، وابن رشد في البيان والتحصيل: ١٧/ ٢٦٦.
(١٠) روى ابنُ القاسم عن مالك في العتبية: ١/ ٢٣٠ أنَّه قال:، لا أرى أنّ يؤُمِّ الأغلف" قال ابن القاسم لسحنون: "فإن أمِّ الأغلفُ والمعتوه، أترى على القوم إعادة؟ قال [سحنون]: أمّا إذا أمَّهُم أغلف فلا إعادة" يقول ابن رشد في شرحه: "فقول سحنون مبين لقول مالك؛ لأنّ المعتوه لا تصح منه نيّة ... وأمّا الأغلف، فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام، ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب =

<<  <  ج: ص:  >  >>