للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأضداد (١). ويقال عَفَوتُه أَعفُوهُ وأعفَيتُه أُعفِيهِ.

وقال ابنُ القاسم: سمعت مالكًا يقول: لا بأسَ أنّ يُؤخذ ما تطايَرَ من اللِّحية وشَذَّ. قال: فقيل لمالك: فهذا طالت جدًّا؟ قال: أَرَى أنّ يُؤخَذ منها (٢).

وروى عن عبد الله بن عمر (٣)، وأبي هريرة (٤)؛ انّهما كانا يأخذان من اللِّحية ما فضل عن القبضة.

حديث معاوية على المِنْبَرِ (٥) وتناوله قُصَّةً من شَعَرٍ، ويقول: يا أهل المدينة، أين علماؤُكُم؟ سمعتُ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يَنْهَى عن مِثلِ هذا، ويقولُ: "إنّما هَلَكَتْ بَنُو إسرَائِيلَ حينَ اتَّخذَ هذا نِسَاؤُهُم".

المعاني (٦):

الظّاهر من هذا الحديث النّهي عن إيصال المرأة شَعَرَهَا بشَعَر غيرها، وفي هذا المعنى جاء عن النَّبىِّ -عليه السّلام- أنّه لعنَ الواصلة والمُسْتَوصِلَة (٧)، والواصلةُ هي


(١) انظر أضداد قطرب: ١١٤، وأضداد التوَّزي: ٨٣، وأضداد المنشي: ١٦٠
(٢) رواه ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢٤/ ١٤٣.
(٣) رواه أبو داود (٢٣٤٩)، والنسائي في الكبرى (٣٣٢٩)، وذكره البخاريّ تعليقا (عقب حديث: ٥٨٩٢) قال الزيلعي في نصْب الرَّاية: ٢/ ٤٥٧ "وجهل من قال: رواه البخاريّ، وإنّما يقال في مثل هذا ذكره البخاريّ ولا يقال رواه"، ورواه من طريق آخر: ابن أبي شبة (٢٥٤٨٦)، وابن سعد في الطبقات: ٤/ ١٧٨.
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٤٨١).
(٥) في الموطَّأ (٢٧٢٦) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٩١)، وسويد (٦٦٠)، وابن القاسم (٢٨)، ومحمد بن الحسن (٩٠٧)، والقعنبي، وابن وهب، عند الجوهري (١٥٨)، والشّافعيّ في بدائع المتن (١٧٧٨)، وابن أبي أويس عند البخاريّ (٥٩٣٢)، ويحيى بنيحيي النيسابوري عند مسلم (٢١٢٧)، وابن عبد الحكم والتنيسي عند الطبراني في الكبير ١٩/ ٣٢٥ (٧٤٢).
(٦) أغلب كلامه في المعاني مقتبس من الاستذكار: ٦٧/ ٢٧ - ٦٨.
(٧) أخرجه البخاريّ (٥٩٣٦)، ومسلم (٢١٢٢) عن أسماء بنت أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>