للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عادة أجراها الله وقضاءٌ أَنفَذَهُ، يوجدُهُ حيث يشاء (١).

والقول الأوّل ساقطٌ؛ لأنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -لم يُبعَث ليُخبِر عن النَّاس وما يعتقدونه، وإنّما بُعِثَ ليعلِّمَ النَّاسَ ما يلزمهم أنّ يعلموه ويعتقدوه.

الثّانية (٢):

حَصَرَ الشّؤمَ في الدَّار والمرأة والفرس، وذلك حصر عادة لا خِلْقَةٍ (٣)، فإنّ الشّؤمَ قد يكون بين اثنين في الصذُحبة، وقد يكون في السَّفر، وقد يكون في الثّوب يتَّخِذُه العبد، ولهذا قال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إِذَا لبِسَ أحدكم ثوبًا جديدًا فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ مِنْ خيرِهِ وَخيرِ مَا صُنِعَ له، وَنَعُوذُ بك من شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ" (٤).

الثّالثة (٥):

في "الموطَّأ" (٦)؛ أنّ رجلًا (٧) أخبر النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم -أنّه سكنَ دارًا والعَددُ كثيرٌ، والمالُ


(١) انظر هذا القول في المنتقى: ٧/ ٢٩٤.
(٢) انظرها في العارضة: ١٠/ ٢٦٥.
(٣) يقول الإمام أبو جعفر الطّبريّ في تهذيب الآثار- مسند علي-: ٣٤ "وأمّا قوله - صلّى الله عليه وسلم -: إنَّ كان الشّؤم في شيءٍ، ففي الدَّار والمرأة والفرس، فإنّه لم يُثبت بذلك صحَّة الطيرة، بل إنّما أخبر - صلّى الله عليه وسلم - أنّ ذلك إنَّ كان في شيءٍ ففي هذه الثلاث. وذلك إلَى النفي أقربُ منه إلى الإيجاب؛ لأنّ قول القائل: إنَّ كان في هذه الدَّار أحد فزيدٌ، غير إثبات منه أنّ فيها زيدْا، بل ذلك من النفي ان يكون فيها زيد، أقربُ منه إلى الأثبات أنّ فيها زيدًا".
(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ١/ ٤٦٠، وابن أبي شيبة (٢٩٧٥٩)، أحمد: ٣/ ٣٠، ٥٠، وعبد بن حميد (٨٨٢)، وأبو داود (٤٠١٦)، والترمذي (١٧٦٧) وقال: "وهذا حديث حسن "، والنسائي في الكبرى (١٠١٤١)، وأبو يعلى (١٠٨٢)، وابن حبّان (٥٤٢٠، ٥٤٢١)، والطبراني في الدُّعاء (٣٩٨)، والحاكم: ٤/ ١٩٢ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، والبيهقي في الشعب (٦٢٨٤).
(٥) انظر الفقرة الأولى في العارضة: ١٠/ ٢٦٥ إمّا الباقي فقد اقتبسه المؤلِّف من الاستذكار: ٢٧/ ٢٣١ - ٢٣٢.
(٦) الحديث (٢٧٨٨) رواية يحيى، ورواها عن مالك: أبو مُصْعَب (٢٠٤٨)، وسُوَيد (٧٤٢).
(٧) كذا في العارضة أيضًا، ولعلّه يقصد الحديث المرفوع الّذي أخرجه أبو داود (٣٩٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٩١٨) من طريق بشر بن عمر، عن عكرمة بن عمّار، عن إسحاق بن عبد =

<<  <  ج: ص:  >  >>