(٢) انظر العارضة: ١/ ٤٦. (٣) أخرجه الطيالسي (١٣٧٢)، وأحمد: ٤/ ٣٤٠، والدّارمي (١٣٣٥)، وأبو داود (٨٦٠)، والترمذي (٣٠٢) وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه (٤٦٠)، والنسائي: ٢/ ٢٠، وابن خزيمة (٥٤٥) كلهم من حديث رِفَاعَة بن رافع. (٤) يقول المؤلِّف في أحكام القرآن: ٢/ ٥٦٢ "والوجه في اللغة: ما برز من بَدَنِهِ وواجَهَ به غيرَهُ به، وهو أبين من أنّ يبيّن، وأوجه من أنّ يوجّه"، وانظر شرح التلقين: ١/ ١٤٠. (٥) نصّ الباجي في المنتقى: ١/ ٣٦ على أنّ هذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب عن متأخِّري المالكية. (٦) في المبسوط، كما أشار إلى ذلك الباجي في المنتقى: ١/ ٣٦. (٧) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: ٢٨/أ "والبياضُ الّذي بين شعر اللّحية والأذن ليس من الوجه، ولا يجب غسله معه في الوضوء ... والدليل لقولنا: قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} والوجه عند العرب: ما وقعت المواجهة به، ولا تقع في غالب الحال بذلك الموضع. يبيّنُ ذلك: أنّ على المرأة المحرمة أنّ تكشف وجهها في الإحرام، ونحن نعلم أنّ القناع يُغَطِّي ذلك الموضع، ولا يكون عليها فيه فدية، ولو غطّت موضعًا من وجهها لكان فيه الفدية"، وانظر الواضحة: ١٦٦، وشرح التّلقين: ١/ ١٤١، والمقدمات الممهدات: ١/ ٧٦.