للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة:

إذا ثبت وجوب غسل اليدين، فقد اختلف العلماء في تخليل الأصابع فيهما وفي الرِّجْلَيْن؟

فقال ابن وهب: هو واجبٌ في اليدين، مُسْتَحَبٌّ في الرِّجْلَيْن (١).

قال الإمام الحافظ؛ ووجهه: أنّ ما بين أصابع اليدين ظاهر، فكان ذلك كالكفِّ والسّاعد، وما بين أصابع الرِّجْلَيْن باطنٌ، فلم يدخل ذلكِ في وجوب غسل الظّاهر.

المسألة الرابعة:

يبدأ في الغسل باليمنَى قبل اليسرى، فإن بدأ باليسرى قبل اليمنَى أجزأه بلا خلافٍ فيه (٢)، رواه الدّارقطنيّ (٣)، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه.؛ أنّ رجلًا سأله، هل يبدأ بميامنه أم بمياسره؟ فقال له عليّ: ما أبالي بأيهما بدأت في الوضوء.

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: ووجهه: أنّ البارئ سبحانه جمع اليدين في الوضوء، كما جمع الرِّجْلَيْن، فلما جاء ذِكرُهُما مجموعا كمجيء العضو الواحد حين ذكرهما، جَرَيَا مَجْرَى العضو الواحد، فلا تبالي بأيّهما بدأتَ، بَيْدَ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - شرع للنّاس في جميع أفعاله، فوجب الاقتداء به.

المسألة الخامسة: وهي إذا طالت أظفار الرَّجُل

فمن العلماء من أوجب غسلها؛ لأنّها من جملة أجزاء اليدين.

ومنهم من قال: لا يجب غسلها، قياسًا على ما استرسل من اللِّحية على الذَّقنِ.


(١) وهو قول ابن حبيب في الواضحة: ١٦٧، وانظر العتبية مع البيان والتحصيل: ١/ ٧٨، ٩٣، والعارضة: ١/ ٥٦ - ٥٧، وهو الّذي نصره المؤلِّف في أحكام القرآن: ٢/ ٥٨٠ حبث قال: "والحقُّ أنّه واجبٌ في اليدين على القول بالدَّلْكِ، غير واجب في الرَّجْلَين؛ لأنّ تخليلهما بالماء يقرح باطنهما، وقد شاهدنا ذلك، وما علينا في الدين من حرج في أقلّ من ذلك، فكيف في تحليلٍ تتقرَّحُ به الأقدام! ".
(٢) حكى هذا الإجماع ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ١٦٤ (ط. القاهرة).
(٣) بنحوه في سننه: ١/ ٨٧ - ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>