للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: وهذا التّفصيل بالعكس أوْلَى؛ لأنّ الجَبَلِيّ أصله الماء، وقد جمد فهو كالجمدِ، ولأنّ الزَّرنِيخ والمائيّ أصله الماء فهو كالْجَمدِ.

وقيل إنّ الملْحَين سواء؛ لأنّ أصلهما الماء.

المسألة الرّابعة:

وهي إذا تَغَيَّرَ الماء بورق الشَّجر النَّابت عليه، فقال بعضهم: إنّه غير طهور (١)، وظاهر المذهب أنّه طهورٌ؛ لأنّه مِمَّا لا ينفكّ عنه غالبًا. ولأصحاب الشّافعيّ (٢) فيه وجهان: أحدهما: أنّه طهورٌ.

والثّاني: إنْ كان خريفيَّا فطهورٌ، كان كان ربيعيَّا فغير طهورٍ.

وفرَّقوا بينهما بوجهين (٣):

١ - أنّه تخرجُ من ورق الشَّجر الرّبيعيّ رطوبة مختلطة بالماء، بخلاف الخريفىّ فإنّها يابسات.

٢ - والثّاني: أنّ الرّبيعي قلَّ ما يتأثَّر من الشَّجر، فيُمْكِن صَوْن الماء عنه، بخلاف الخريفي فلا ينفكّ عنه.

المسألةُ الخامسة:

ماءُ البحار المملَّحة فإنّها طهورٌ، لقوله: "الطُّهورُ ماؤُهُ".

وقد حُكِيَ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنّهما كرها استعماله وقالا: التّيَمُّم أحبّ إلينا منه (٤).

وهذا يردّه نصّ الحديث الّذي صدَّرَ به مالكٌ - رحمه الله - هذا الباب، وما رواه أبو هريرة أنّه قال عليه السّلام: "من لم يطهِّره البحرُ فلا طَهَّرَهُ اللهُ" (٥).


(١) نسب الباجي في المتفى: ١/ ٥٥ هذا القول إلى أبي العبّاس الإبباني.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ١/ ٤٦.
(٣) انظرهما في التّعليقة للقاضي حسين: ١/ ٢٠٨.
(٤) أخرج رواية ابن عمر ابن أبي شيبة (١٣٩٣).
(٥) أخرجه الشّافعيّ في الأم: ١/ ٦، والدارقطني: ١/ ٣٥، والبيهقي: ١/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>