للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصلُ الثّالث في فقه هذا الحديث والفواند المنثورة فيه

وهي ثلاث:

الفائدة الأولى (١):

قوله: "الاسْتِطَابَة" وهي: الاستجمار بالأحجار، وإنّما نصَّ على الأحجار لأنَّه أكثر ما يُستعمَل في الاستطابة، ورَوَى ابنُ عبد الحكَم عن مالكٌ؛ - أنّه كان يستحبُّ الاستطابة بها. (٢)

مسألة:

فإن استجمرَ بالْعُشب وما في معناه جازَ، خلافًا لزُفَر، فإنّه قال: لا يجوزُ شيءٌ من ذلك.

مسألة:

وأمّا الاستجمار بالعَظْمِ أو الرَّوْثَة أو الْحَمْأَة (٣)، فَرَوَى ابنُ القاسم عن مالكٌ النَّهي عن ذلك. (٤)

ورَوَى عنه أشهب أنّه قال: ما سَمِعتُ في العَظمِ بنَهْىٍ، وأمّا أنا فلا أرى به بأسًا.

ومنع الاستجمار بما كان نجسًا أو مكروهًا، وبكلِّ شيء مأكولٍ، فإن فعل، قال الأَبْهَرِيُّ: لا أعرفُ فيه نَصًّا لمالك ولا لأحدٍ من أصحابه، وعندي أنّه قد أساءَ ولا شيءَ عليه، كمن استجمر بيمينه (٥).


(١) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسة من المنتقى: ١/ ٦٧ - ٦٨ بتصرُّف يسير.
(٢) ذكر ابن عبد البرّ هذه الرواية في اختلاف أقوال مالكٌ وأصحاب: ٤٨.
(٣) الحمأة: الطَّينُ الأسود المنتن. وردت هذه اللفظة في بعض المصادر الفقهية المالكية: "الحُمَمَة" على وزن رطبة، وهو ما أحرق من خشب ونحوه. انظر النوادر والزيادات: ١/ ٢٣.
(٤) رواه صاحب العتيبة كما في البيان والتحصيل: ١/ ٥٥.
(٥) انظر التفريع لابن الجلاب: ١/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>