للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنّه كان يغتسل من هذا الإناء، وأن يستعمل اليسير من مائه ويبقَى أكثره. والمعنى الثّاني: يحتمل أنّ يستعمل جميع ما فيه وزيادة معه، فيتناول ذلك إباحة الوضوء بذلك الإناء. وقد أجمع العلماء على جواز الوضوء بكلِّ إناءٍ طاهرٍ ليس فيه ذهب ولا فضة، إلّا ما رُوِيَ عن ابن عمر؛ أنّه كان يمنع الوضوء بإناء الشَّبَهِ (١)، ونحا به مَنْحَى الذهب، وقد روى عن عائشة أنّ الإناء الّذي أشارت إليه كان من شَبَهٍ.

وقال ابنُ شعبان: لا يجزئ في الغسل أقلّ من صاعٍ، ولا في الوضوء أقل من مُدٍّ، والمشهور من المذهب أنَّ منِ اغتسل أو توضَّأ بأقلّ من ذلك أنّه يجزئه"

<<  <  ج: ص:  >  >>