للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف (١) قول مالك في التَّيمُّم على الثَلْج إذا عدم الأرض؟ فأجازه في رواية عليّ بن زياد، ومنع منه في رواية أشهب وغيره (٢). فحصلَ الإجماعُ على إجازة التَّيمُّم على التراب، والاختلاف فيما سواه إنّما هو ممّا شاكل الأرض، فالاختيار: أنّ لا يتمَّم على الحَصَى وما أشبهه إلَّا عند عدم التراب. فإن تيمَّمَ عليه وهو واجدٌ للتُّراب، فظاهر "المدوّنة" (٣) ألَّا إعادة عليه. وقال ابنُ حبيب: يعيدُ في الوقت (٤). وهذا كلّه على رواية عليّ بن زياد عن مالكٌ، وأمّا على رواية أشهب عنه، فيعيدُ أبدًا إنّ تيمَّمَ عليه كان يصلِّي على الأرض أو لا يصَلِّي عليها.

وعن مالكٌ في التَّيمُّم بالتّراب على غير وجه الأرض: جائز أنّ يتيمَّم به، مثل أنّ يرفع إلى المريض التراب في طبق، أو إلى الرّاكب على مَحمَلٍ، أو يكون مريضًا فيتيمّم إلى جِدَارٍ بجانبه إنّ كان من طُوب نيىءٍ. وذهب ابنُ بُكير إلى أنّ العبادة إنّما هي القصدُ إلى وجه الأرض ما لم يجد شيئًا من ذلك (٥). وهذا ضعيفٌ. فحصل من هذه الأقوال أنّ الّذي يتيمّم عليه إذا عدم الصّعيد سبعة أشياء:

١ - أوّلُها: الحَصَى.

٢ - والجبلُ يكون عليه التُّراب.

٣ - وطينُ المطرِ يضع يَدهُ عليه.

٤ - والماء الجامد.

٥ - والثَّلجُ.

٦ - والسَّبخَةُ.


(١) من هنا إلى آخر قول ابن بُكبر مقتبس من المقدِّمات الممهدات بن رشد: ١/ ١١٣.
(٢) تتمة الكلام كما في المقدِّمات: "وذهب الشّافعيّ إلى أنّ التَّيمُّم لا يجوز إلَّا على التراب، واحتج بما رُوي أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: جُعلت لي الأرض مسجدًا، وجُعِلَت تربتها لي طهورًا".
(٣) ١/ ٤٩ - ٥٠ في ما جاء في التَّيمُّم.
(٤) انظر النّوادر والزيادات: ١/ ١٠٤.
(٥) هنا ينتهي النقل من المقدِّمات.

<<  <  ج: ص:  >  >>