للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السادسة (١): قوله (٢): "اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن"

قال علماؤنا (٣): هذه الضّجعة ليست بقُرْبَةٍ، وإنّما كان - صلّى الله عليه وسلم - يضطجعُ راحةً وإِبقَاءً على نفسه. وقال مالكٌ: مَنْ فَعَلَها راحةً فلا بأس به، ومن فعلَها سُنَّةَ فلا خَيْرَ في ذلك. وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء.

وأهل (٤) الظاهر بجَهْلِهِمْ يُوجِبُونَها ويجعلونها سُنَّة (٥)، وليس هذا بشيءٍ، وأنكر هذه الضَّجْعَة جماعةٌ. وقال ابنُ عمر: هي بدعة لمن لم يقم اللّيل.

المسألة السّابعة:

وقولُه في الحديث (٦):" كانَ يَنَامُ قَبْلَ أنّ يُوتِر" (٧) يحتمل معنيين:

١ - إحدهما: أنّه كان ينام بإثْرِ صلاة العشاء قبل أنّ يُوتر.

٢ - ويحتمل أنّ يكون أراد به: صلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ نامَ قبلَ أنّ يُوتِر، فقالت ذلك، فقال: "يا عائشةُ، إنَّ عَيْنَيَّ تنَامُ ولا يَنَامُ قَلْبِي" (٨) يريد أنّه لا ينامُ عن مراعاة الوقت، وهذا ممّا خُصَّ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - به من أَمْرِ النُّبُوَّةِ والعصمة؛ ولذلك كان لا يحتاج إلى الوضوء من النّوم، لعلمه بما يكون منه، وإن كان محروسًا من الحَدَثِ.

المسألة الثّامنة:

الوِتْرُ قبلَ النَّومِ فيه حديث أبي هريرة؛ قال: "أَوْصَاني خَلِيلي أبو القاسم بصيامِ ثلاثةِ أيّامٍ من كلِّ شهرٍ، وركعَتَي الضُّحى، ولا أنام إلّا على وِترٍ" (٩).

قال أهلُ الزُّهد: في هذا ثلاث فوائد:


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢١٥.
(٢) في حديث الموطَّأ (٣١٤) رواية يحيى.
(٣) المراد هو الإمام الباجي.
(٤) الكلام التالي من إضافات المؤلِّف على نصِّ المنتقى.
(٥) انظر المحلى: ٣/ ١٩٦ - ١٩٩.
(٦) الّذي رواه مالكٌ في الموطَّأ (٣١٥) رواية يحيى.
(٧) الّذي في الموطَّأ: " أتنامُ قبلَ أنّ تُوتِر؟ ".
(٨) يقول البوني في تسير الموطَّأ: ٢٤/ أ"قيل معنى ذلك - والله أعلم -: في وقت دون وقت؛ لأنّه قد نام في الوادي حتّى ضربه حرّ الشّمس. وقيل: إنّ أعين الأنبياء عليهم السّلام تنام ولا تنام قلوبهم أصلًا، وأنهم لا تخفى عليهم أحوالهم، والله أعلم".
(٩) أخرجه البخاريّ (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>