للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصول:

اعلموا - أنار اللهُ قلوبكم للمعارف - أنّه لا صلاةَ في يوم واحدٍ مرَّتَين، إلَّا أنّ الشّريعة أذنت في إعادة صلاة الفَذِّ في الجماعة لفائدتين:

إحداهما خاصّة، وهي استجلاب الأَجْرِ للمصلِّي.

والثّانية عامّة، وهي تنقسم قسمين:

أحدهما: إظهار شعار الدِّين.

والثّاني: نفي الرّيبة والتُّهمة وسوء الظَّنّ، أَلاَ ترى إلى قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "ألَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمِ".

وقال القاضي أبو الوليد (١): "قوله: "أَلسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ" يقتضي (٢) معنيين: أحدهما: التّوبيخ، وهو الأظهر، أَنَّه إنّما ذهب إلى توبيخه على ترك الصّلاة مع الجماعة الّتي لا يتركها مسلم، لكانما تركها من علامات النِّفاق.

والوجه الثّاني: قد يحتمل أنّ يريد بقوله: "أَلسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ" الاستفهام والتّوبيخ أيضًا, ولا يقتضي قولُه أنَّ من لم يُصّلِ مع النّاس فليس بمسلمٍ، وهذا ممّا لا يقوله أحد، وإنّما ذلك كما يقول القائل لمن علم أنَّه قرشيٌّ: مالك لا تكون كريمًا، ألَسْتَ قرشيًا؟ لا يريد بذلك نفيه عن قريش، وإنّما يُوبِّخه لأنّه ترك أخلاق قريش".

الفقه:

إذا صلّى وَحْدَهُ ثمّ أدرك الجماعة، هل يصلِّي معهم أم لا؟ فيه للعلماء أربعة أقوال (٣):

القول الأوّل: أنّه يصلِّي معهم كلّ صلاةٍ، قاله الحسن، والزّهري، وأحمد، وإسحاق، والشّافعىّ.

الثّاني: يصلِّي معهم كلّ صلاة إلَّا الصُّبح والمغرب، قاله ابن عمر، والنّخَعي، والأوزاعي.


(١) في المنتقى: ١/ ٢٣٢، وقد قدّم المؤلِّف وأخّر في النَّصِّ المنقول.
(٢) في المنتقى: "يحتمل".
(٣) انظرها في العارضة: ٢/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>