للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٩ - وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَيَدْخُلُ فِيهَا أَيْضًا الرُّطَبُ وَالْبُقُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>