للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٢ - وَحَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ أَيْفَعَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ مَحَبَّةَ قَالَتْ: " يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى عَطَائِهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةٍ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهَا: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ بَطَلَ جِهَادُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبْ هَكَذَا رِوَايَةُ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، فَهَذَا إِنْ صَحَّ، فَإِنَّمَا أَبْطَلَتْهُ لِاشْتِرَاءِ زَيْدٍ إِلَى عَطَائِهِ، وَهُوَ أَجَلٌ مَجْهُولٌ، ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ. وَالْقِيَاسُ مَعَهُمَا وَمَعَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَفِي ثُبُوتِ الْخَبَرِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ زَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ بِمَا يَرَاهُ جَائِزًا، وَامْرَأَةُ أَبِي إِسْحَاقَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهَا، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ وَتَأَوُّلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>