للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٤ - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢٧٧⦘ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ» فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. وَالْمَعْنَى فِيهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ كَانَ أَكْثَرَ عِنَايَةٍ بِحِفْظِهِ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَاهُ فِيمَا اسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْخَبَرِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَكَمِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>