للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، إِلَّا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» قَوْلُهُ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِطَابَةِ نَفْسِهَا كَمَا قَالَ: «وَالنِّسَاءُ فِي بَنَاتِهِنَّ» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْبِكْرَ فِي غَيْرِ الْأَبِ، فَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ⦗٢٤⦘: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَالْيَتِيمَةُ هِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>