للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين وبين يديه عنزة.

(٥) باب في النهي عن الطهارة بفضل الطهور

(٢٠) عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا (١) كل يوم وأن يبول في مغتسله وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفوا جميعا (٢)

عن الحكم بن عمرو (الغفاري رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم


قريب منها (نه) (تخريجه) (خ وغيره) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على طهارة الماء المتوضأ به (اى المستعمل في الوضوء) واليه ذهب الجمهور وذهب بعض الحنفية الى أنه نجس وحملوا أحاديث الباب على الاختصاص به صلي الله عليه وسلم ولكن الأصل أن حكمه صلي الله عليه وسلم وحكم أمته واحد الا أن يقوم دليل يقضي بالختصاص ولا دليل.
(٢٠) عن حميد بن عبد الرحمن (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا يونس وعفان قال ثنا ابو عوانه عن داوود بن عبد الله الاودى عن حميد بن عبد الرحمن الخ (غريبه)
(١) أي لانه ترفه وتنعمه يجعل للشيطان سبيلا الي الانسان يعتز بنفسه وو ما ورد في الحث على ذلك لا يقصد منه الفعل كل يوم بل عند الحاجة (وان يبول في مغتسله) اى المكان الذي أعد للاغتسال فيه خوفا من بقاء اثر البول فيتنجس برشاش البول عند الغسل
(وان تغتسل المرأة بفضل الرجل الخ) هذه الجملة هي المقصودة من الحديث في هذا الباب ومعنيفضل الرجل اي الماء الذي يفضل في الاناء بعد الفروغ من طهارته كما فسره الحارظ ويقال مثل ذلك في فضل المرأة (٢) وليغترفوا بواو الجمع ----- بالاصل: وروايه ابي داوود والنسائي والبيهقي في هذا الحديث نفسه وليغترفا بألف الأثنين وهو المتبادر والذي يدل عليه السياق , فان كانت رواية الكتاب غير محرفة فالظاهر أن يكون المراد بها الرجل وزوجاته أن كان له أكثر من واحدة هذا ما ظهر لي والله أعلم (وقوله جميعا) ظاهره معا ويحتمل المناوبة (وفيه) كراهة الطهارة بفضل الطهور مطلقا سواء كان من رجل أو من امرأة وسيأتي الكلام على ذلك اخر الباب (تخريجه) (نس د هق) وقال الحافظ رجاله ثقات.
(٢١) عن الحكم بن عمرو (سنده) حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا وهب ابن جرير قال ثنا شعبة عن عاصم الاحول عن اب الحاجب عن الحكم بن عمرو الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>