للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب الأئمة فى وقت اخراج زكاة الفطر وتقديمها عن وقتها]-

(أبواب صدقة التطوع)

(١) باب الحث عليها وفضلها

(١٩٣) عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلىِّ رضى الله عنه عن


عن المنصور بالله أن وقتها إلى آخر اليوم الثالث من شهر شوال (وأما وقت اخراجها) فهو بعد صلاة الفجر قبل الخروج إلى المصلى لصلاة العيد، دل على ذلك حديث ابن عمر وحديث ابن عباس المذكور فى الزوائد، والى استحباب ذلك ذهب الجمهور (قال ابن عيينة) فى تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدى صلاته فان الله تعالى يقول {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} ولابن خزيمة من طريق كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال نزلت فى زكاة الفطر، وحمل الجمهور التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار، وقد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ "كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلى فاذا انصرف قسمه بينهم وقال أغنوهم عن الطلب" أخرجه سعيد بن منصور ولكن أبو معشر ضعيف، وقد استدل بالحديث على كراهة تأخيرها، وحمله ابن حزم على التحريم، وظاهر قوله فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما المذكور فى الزوائد بلفظ "من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة" أن من أداها بعد صلاة العيد لا تعتبر زكاة بل صدقة من الصدقات التى يتصدق بها فى سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف إلى مشيئة الله تعالى * (وقال الجمهور) * انها تجزاء إلى آخر يوم الفطر. والله اعلم (واما تقديمها عن وقت الوجوب) فدليله حديث عبد الله بن ثعلبة المتقدم فى الباب السابق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيومين "فقال ادوا صاعا من بر او قمح بين اثنين. وبه قال كافة العلماء * (واختلفوا) * فيما زاد على اليومين فقال الأمام ابو حنيفة يجوز تقديمها على شهر رمضان * (وقال الأمام الشافعى) * يجوز التقديم من اول الشهر وقال الامامان (مالك واحمد) * لا يجوز التقديم عن يومين قبل العيد (واتفقوا) على جواز دفعها إلى جنس واحد من الأجناس الثمانية المذكورة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية} إلا الشافعية فانهم قالوا لا بد من الاستيعاب للأصناف الثمانية إن قسم الأمام وهناك عامل. وإلا فالقسمة على سبعة، فان فقد بعض الأصناف قسمت الصدقات على الموجودين وكذا يستوعب المالك الأصناف ان انحصر المستحقون فى البلد ووفى بهم المال؛ وإلا فيعطى الثلاثة لا اقل فلو عدم الأصناف من البلد وجب النقل، او بعضهم رد على الباقين والله اعلم
(١٩٣) عن المنذر بن جرير (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>