للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في الجهر بالتلبية ومدنها]-

.....


وقوله الجديد استحبابه مطلقا؛ وفي التوضيح وعندنا أن التلبية المقترنة بالأحرام لا يجهر بتا صرح به الجويني من أصحابنا "وأجمعوا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية" وإنما عليها أن تسمع نفسها مستدلين بحديث ابن عمر لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، رواه البيهقى موقوفا عل ابن عمر وتقدك في الزوائد، وبما رواه ابن أبي شيبة عن معن عن إبراهيم بن حبيبة عن جاود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس قال" لا ترفع المرأة بالتلبية" ومن حديث أبي الجويرية عن حماد عن إبراهيم مثله، وعن عطاء كذلك (أما حديث السائب بن خلاد) المذكور في الباب بلفظ "أتاني جبريل عليه السلام فقال مر اصحابك أن يرفعوا اصواتهم بالتلبية. وفي لفظ فأمرني أن آمر أصحابي الخ" فهو يدل على استحباب رفع الصوت للرجل فقط بالتلبية بحيث لا يضر نفسه، وبه قال ابن رسلان، وخرج بقوله أصحابي النساءن فإن المرأة لا تجهر بتا بل تقتصر على إسماع نفسها؛ قال الروياني فإن رفعت صوتها لا يحرم لأنه ليس بعورة على الصحيح بل يكون مكروها وكذا قال أبو الطيب وابن الرفعة (قال الشوكاتي) (وذهب داود) إلى أن رفع الصوت واجب وهو ظاهر قوله فأمرني أن آم اصحابي لاسيما وأفعال الحج وأقواله بيان المحل واجب قول الله تعالى {ولله على الناس حج البيت} وقوله صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم اهـ (وأما مدة التلبية) فمن وقت الأحرام إلى رمي جمرة العقبة إن كان مفردًا أو قارنًا كما يستفاد من أحاديث الفصل الثالث من فصول الباب، وكلما أكثر من التلبية كثر ثوابه وأجره لحديث جابر المذكور في آخر الفصل الأول مرفوعًا بلفظ " من أضحى يومًا محرمًا ملبيًا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه كيوم ولدته أمه" وحديث عامر بن ربيعة المذكور في الزوائد بنحوه، ويستثنى من ذلك اوقت نومه وأكله وشربه وصلاته ومالابد له منه (وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء) وقالت طائفة يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر لكن يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة (وقالت طائفة) يقطعها إذا راح إلى الموقف رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد
صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص، وعن علي وأم سلمة أنهما يلبيان حتى نزول الشمس يوم عرفة (وبه قال الأمام مالك) وهو قول الأوزاعي والليث، وعن الحسن البصري مثله، لكن قال إذا صلى الله عليه وسلم الغداة يوم عرفة (واختلف الأولون) هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي (فذهب إلى الأول) ابن مسعود وابن عباس وميمونة، وبه قال عطاه. وطاوس. وسعيد بن جبير والنخعى. والثورى. والامامان الشافعي. وأحمد. وأصحاب الرأي (وذهب إلى الثاني) الظاهرية وابن حزم والأمام أحمد في رواية وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى

<<  <  ج: ص:  >  >>