للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في كفارة المحرم إذا حلق رأسه لعذر]-

.....


عن كعب بن عجرة، ومن طريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضًا (قال الحافظ) ونقل ابن عبد البر عن أحمد بن صالح المصري قال حديث كعب بن عجرة في الفدية سنة معمول بها لم يروها من الصحابة غيره، ولا رواها عنه إلا ابن أبى ليلى وابن معقل قال وهي سنة أخذها، أهل المدينة من أهل الكوفة (قال الزهرى) سالت عنها علماءنا كلهم حتى سعيد بن المسيب فلم يبينوا كم عدد المساكين (قال الحافظ) قلت فيما أطلقه ابن صالح نظر، فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غير كعب منهم عبد الله بن عمرو بن العاصب عند الطبرى والطبراني. وأبو هريرة عن سعيد بن منصور وابن عمر عند الطبرى، وفضالة الأنصارى عمن لا يتهم من قومه عند الطبرى أيضًا، ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل عند النسائى، ومحمد بن كعب القرظي عند ابن ماجه، ويحيى بن جعدة عند أحمد، وعطاء عند الطبرى، وجاء عن أبى قلابة والشعبى أيضًا عن كعب وروايتهما عند أحمد، لكن الصواب أنبينهما واسطة وهو ابن أبى ليلى على الصحيح؛ وقد أورد البخارى حديث كعب هذا في أربعة أبواب متوالية، وأورده أيضًا في المغازى والطب واكفارات الأيمان من طرق أخرى مدار الجميع على ابن ابى ليلى وابن معقل، فيتقيد اطلاق أحمد بن صالح بالصحة، فان بقية الطرق التي ذكرتها (يعنى غير طريقي ابن ابى ليلى وابن معقل) لا تخلوا من مقال إلا طريق أبى وائل يعنى عند النسائى اهـ ماذكره الحافظ (الأحكام) حديث الباب يتضمن كثيرا من الفوائد والأحكام، وهو أصل عظيم في هذه السنة أعنى سنة الفدية، رواه الأئمة أصحاب الأصول المعتبرة في أصولهم من طرق كثيرة، ورواه البخارى في صحيحه في جملة مواضع تقدم ذكرها، وأورد له مسلم ثمان طرق بروايات مختلفة في بعض الألفاظ متفقة في المعنى كما رواه الأمام أحمد كذلك، وزاد طرقا أخرى ذكرتها في الشرح (قال النووى رحمه الله) في الكلام على روايات مسلم هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الأحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة، وهي شاة تجزاء في الأضحية، ثم أن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة، وأما قوله في رواية "هل عندك نسك قال فما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام، فليس المراد به أن الصوم لا يجزاء إلا لعادم الهدى. بل هو محمول على أنه سأل عن النسك، فان وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام، والأطعام، وإن عدمه

<<  <  ج: ص:  >  >>