للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إتفاق العلماء على جواز بيع الحيوان بجماعة من جلسه إذا كان يدًا بيد]-

الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء (١) والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال يا رسول أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس (٢) والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدًا بيد (٣) (عن شر حبيل) (٤) أن ابن عمر وأبا هريرة. وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى قال شر حبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار.

(باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة يعني دينًا) (٥). (عن أبي المنهال) (٦) قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف (٧) فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم، قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا (٨). (وعنه أيضًا) (٩) أن زيد بن أرقم والبراء


(١) تقدم تفسير الرماء وضبطه قبل حديثين (٢) الأفراس جمع فرس، والفرس بالتحريك يقع على الذكر والأنثى من الخيل فيقال هو الفرس وهي الفرس: ويقع على التركي والعربي (وقوله النجيبة بالإبل) النجيب الفاضل من كل حيوان والنفيس في نوعه (٣) المعنى إنه يجوز بيع الحيوان الفاضل بجماعة من نوعه إذا كان يدًا بيد، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيأتي الكلام عليه في بابه (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس اهـ (قلت) ورواه (م لك هق) من حديث عثمان بن عفان مقتصرًا على قوله (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين والله أعلم. (٤) (سنده) حدثنا معمر عن عاصم عن شرحبيل الخ (قلت) شرحبيل بضم المعجمة وفتح الراء وسكون المهملة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح ثم قال رواه أحمد (يعني حديث الباب) قال وشرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة اهـ (تنبيه) يستفاد من أحاديث الباب إن الأصناف التي يوجد فيها الربا ستة: وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح: فقال أهل الظاهر لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس، وقال جميع العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة (باب) (٥) (فائدة) قال الحافظ البيع كله إما بالنقد أو بالعرض. حالًا أو مؤجلًا، فهي أربعة أقسام، فبيع النقد إما بمثله (يعني ذهبًا بذهب أو فضة بفضة) وهو المراطلة، أو بنقد غيره (يعني ذهبًا بفضة) وهو الصرف، وبيع العرض (يعني كالثياب والأمتعة ونحوها) بنقد يسمى النقد ثمنًا والعرض عوضًا: وبيع العرض بالعرض يسمى مقايضة: والحلو في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرًا فلا يجوز، وإن كان بالعرض جاز، وإن كان العرض مؤخرًا فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليس بجائز إلا في الحوالة عند من يقول إنها بيع والله أعلم (٦) (سنده) حدثنا عفان ثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء الخ (أبو المنهال) اسمه يسار بن سلامة الرياحي بالتحتية والمهملة البصري (غريبه) (٧) أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه (٨) زاد في الأصل بعد هذه الجملة (قال وسألت هذا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا) وهي عين الجملة المذكورة في الحديث، وليست هذه الجملة الزائدة عند الشيخين (تخريجه) (ق. وغيرهما) (٩) (سنده) حدثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن نافع قال سمعت عمرو بن دينار يذكر عن

<<  <  ج: ص:  >  >>