للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن]-

(باب التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن) (عن شقيق) (١) قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى (٢) بين الناس يوم القيامة في الدماء (٣) (عن أبى إدريس) (٤) قال سمعت معاوية (يعنى ابن أبى سفيان) وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً، والرجل يقتل مؤمناً متعمداً (٥) (عن جابر بن عبد الله) (٦) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي يو أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا، قال فأى شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا، قال فأى بلد أعظم حرمة؟ قال بلدنا هذا قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (عن سالم بن أبى الجعد) (٧) سئل ابن عباس عن رجل قتل مؤمناً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ويحك (٨) وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل يقول يارب سل هذا فيم قتلنى، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم


(١) (سنده) حدثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله (يعنى ابن مسعود الخ) (قلت) شقيق هو ابن سلمه الأسدي ابو وائل أحد سادة التابعين من رجال الكتب (غريبة) (٢) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة مبنيا للمفعول في محل الصفة، وما نكرة موصوفة والعائد الضمير في يقتضي: أي أول قضاء يقضى (٣) معنأه أول ما يحكم الله تعالى بين الناس يوم القيامة فما يتعلق بقضايا الماء، وذلك لعظم مفسدة سفكها، ولا يناقضه خبر (أول ما يحاسب به العبد الصلاة) لأن ذلك في حق الله عز وجل، وذا في حق الخلق، أو أول ما يحاسب به من الفرائض المدنية الصلاة: ثم أول ما حكم فيه من المظالم الدماء، قال الحافظ العراقي وظأهر الأخبار أن الذي يقع أول المحاسبة على حق الله تعالى والله أعلم (تخريجه) (ق نس مذجه طل) * (٤) (سنده) حدثنا صفوان بن عيسى قال أنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس الخ (غريبه) (٥) هذا في الكفر مقطوع به لقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وخص الشرك في الآية لأنه أغلب أنواع الكفر حالنئذ لا للإخراج، وفي القتل ينزل على ما إذا ستحل: وإلا فهو تهويل وتغليظ، قال الذهبي في الكبائر وأعظم من ذلك أن تمسك مؤمنا لمن عجز عن قتله فيقتله أو تشهد بالزور على جمع مؤمنين فتضرب أعناقهم بشهادتك الملعونة (تخريجه) (نس ك) وصحة الحاكم وأقره الذهبي: وقال الهيثمي روأه البزار عن عبادة ورجاله ثقات أه (قلعت) وروأه أبو داودمن حديث أبي الدرداء وسكت عنه أبو داود والمنذري * (٦) (سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح الخ (وله طريق ثان) عند الأمام أحمد قال حدثنا محمد ابن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر فذكر الحديث وتقدم في باب ما جاء في الخطبة يوم النحر يمنى صحيفة ٢١٠ من الجزء الثاني عشر في كتاب الحج، وتقدم شرحه وتخريجه هناك فارجع إليه * (٧) حدثنا سفيان عن عمار عن سالم بن أبي الجمد الخ (غريبه) (٨) ويح كلمة تقال لمن ينكر عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>