للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[التنفير من القذف ووعيد من فعله وأنه من الكبائر]-

عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون} (عن ابن عمر) (١) قال الا اخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منهم ومن قفى (٢) مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله فى ردغة (٣) الخبال عصارة أهل النار (عن أبى هريرة) (٤) قال سمعت نبى التوبة (٥) صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل قذف مملوكه (٦) وهو بريئ مما قال أقام عليه الحد (٧) يوم القيامة الا أن يكون كما قال (٨) (عن أبى ذر) (٩) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زّنى أمة (١٠) لم يرها تزنى جلده الله يوم القيامة (١١) بسوط من نار (باب فى أن حد القذف ثمانون جلدة) لقول الله عز وجل {والذين يرمون المحصنات (١٢) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (١٣)


(اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) وقيل معناه تشهد السنة بعضهم على بعض وايديهم وأرجلهم (١) هذا جزء من حديث طويل تقدم بسنده وتخريجه فى باب فضل سبحان الله والحمد لله من كتاب الاذكار فى الجزء الرابع عشر رقم ٥١ صحيفة ٢٢١ (٢) بفتح القاف والفاء أى اتهمه بالزنا، ومنه قول بنى النضر بن كنانة (لا ننتفى من أبينا ولا نقفوا أمنا) أى لا نتهمها ولا نقذفها، يقال قفا فلان فلانا اذا قذفه بما ليس فيه (نه) (٣) الردغة بفتح الراء وسكون المهملة وفتحها طين ووحل كثير، وفسرت فى الحديث بانها عصارة أهل النار يعنى عرقهم وصديدهم كما فى بعض الروايات (٤) (سنده) حدّثنا اسحاق بن يوسف ثنا فضل بن غزوان عن أبى نعم عن أبى هريرة الخ (غريبه) (٥) جاء فى رواية اخرى للامام أحمد أيضا بلفظ (حدثنا أبو القاسم نبى التوبة) وانما قال نبى التوبة لأنه صلى الله عليه وسلم كان كثير التوبة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله ويتوب اليه كل يوم سبعين مرة أو مائة مرة، أو لكونه تاب الناس على يده (٦) أى رماه بالزنا (وهو) أى والحال أنه برئ مما قال سيده فيه لم يحد لقذفه فى حكم الدنيا لأن شرط القذف حرية المقذوف، والمملوك لا حرية له وعليه يستوى مملوكه ومملوك غيره، لكنه يعزر لمملوك غيره (٧) هكذا بالاصل (أقام عليه الحد) وكذلك عند النسائى، وعند مسلم (يقام عليه الحد يوم القيامة)، وعند البخارى (جلد يوم القيامة حدا وظاهر المعنى على رواية الأمام احمد والنسائى أن المملوك هو الذى يقيم الحد يوم القيامة على سيده لانقطاع الرق وزوال ملك السيد بالموت ولا تفاضل يومئذ الا بالتقوى، فكما أن السيد يقيم الحد على عبده فى الدنيا فللعبد أن يقتص من سيده فى الآخرة باذن الله عز وجل والله أعلم (٨) أى الا ان يكون المملوك كما قال سيده من كونه زانيا فلا حد فى الآخرة (تخريجه) (ق د نس مذ هق) (٩) (سنده) حدّثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر عن الحمصى عن أبى طالب عن ابى ذر الخ (غريبه) (١٠) بتشديد النون المفتوحة أى رماها بالزنا لا أنه زنى بها فى الواقع والا لم يكن لقوله (لم يرها تزنى فائدة) (١١) اى فى الموقف على رءوس الأشهاد او فى جهنم بايدى الزبانية (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد، وأورده الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير ورمز لحسنه وفيه عبيد الله بن ابى جعفر أورده الذهبي فى الضعفاء وقال قال احمد ليس بالقوى، وقال الحافظ فى التقريب ثقة، وقيل عن احمد انه لينه (باب) (١٢) اى يقذفون بالزنا (المحصنات) يعنى المسلمات الحرائر العفائف (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) يشهدون على زناهن (فاجلدوهم ثمانين جلدة) أى اضربوهم ثمانين جلدة ان كان القاذف حرا (١٣) اختلف العلماء فى قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفى حكم هذا الاستثناء، وقد ذكرته

<<  <  ج: ص:  >  >>