للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في عدة المتوفى عنها إذا كان غير حامل سواء كانت حرة أو أمة]-

فقال صلى الله عليه وسلم قد حللت فتزوجي (ز) (عن عبد الله بن عمرو) عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم (وألات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها (باب عدة المتوفى عنها إذا كانت غير حامل أربعة أشهر وعشر) لقول الله عز وجل {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (عن قبيصة بن ذؤيب) عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم


كالأب والأخ والعم والظاهر ان هنا ابو الزوج واللة اعلم ٠ ١) اى حل زواجك بوضع الحمل وان كانت المدة التى بين الوفاه والوضع اقل من اربعة اشهر وعشر تريجة ق د نس جة) (ز) (٢) (سندة) قال عبد اللة بن الامام احمد حدثنا ابو بكر المقدمى انا عبد الوهاب الثقفى عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابية عن عبد اللة بن عمر الخ (غريبة) (٣) اى بينونة كبرى وخصها بالذكر لانها انفصلت عنة نهائيا اما المطلقة رجعيا فلة ان يراجعها فى المدة قبل الوضع وكذلك البائن بينونة صغرى لة ان يعقد عليها قبل الوضع ايضا (تخريجة) هذا الحديث من زوائد عبد اللة بن الامام احمد على مسند ابية واخرجة ايضا الدارقطى وابو يعلى والضياء فى المختارة وابن مردوية وفى اسنادة المثنى بن الصباح قال الهيثمى وثقة ابن معين وضعفة الجمهور اه واخرج نحوة عنة من وجة اخر ابن جرير وابن ابى حاتم وابن مردوية والارقطنى وابو يعلى والضياء فى المختارة وابن مردوية وفى اسنادة المثنى بن الصباح قال الهيثمى وثقة ابن معين وضعفة الجمهور اه واخرج نحوة من وجة اخر ابن جرير وابن ابى حاتم وابن مردوية والدارقطنى انظر احكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة ٤٠٣ فى الجزء الثانى (باب) (٤) (سندة) حدثنا يزيد بن هارون قال انا سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب الخ (غريبة) (٥) بفتح اولة وسكون ثانية وكسر الموحدة اى لا تخلطوا قال فى المصباح لبست الامر لبسا من باب ضرب خلطة وفى التنزيل (وللبسنا عليهم ما يلبسون) والتشديد مبالغة اه (قال الخطابى) (لا تلبسوا علينا سنة نبينا) يحتمل وجهين (احداهما) ان يريد بذلك سنة كان يرةيها عن رسول اللة صلى اللة علية وسلم نصا (والاخر) ان يكون ذلك منة على معنى السنة فى الحرائر ولو كان معنى السنة التوقيف لاشبة ان يصرح بة وايضا فان التلبيس لا يقع فى النصوص انما يكون غالبا فى الراى وتاولة بعضهم على انة انما جاء فى ام ولد بعينها كان اعتقها صاحبها ثم تزوجها وهذة اذا مات عنها مولاها الذى زوجها كانت عدتها اربعة اشهر وعشرا ان لم تكن حاملا بلا خلاف بين العلماء (تخريجة) (دجة ك) وقال الحاكم هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه (قلت) واقرة الذهبى لكن قال ابن المنذر ضعف احمد وابو عبيد حديث عمرو بن العاص (قلت) وعلى فرض انة ضعيف فيؤيدة عموم قولة تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن) (اى ينتظرون) بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) فدخل فى هذا العموم ام الولد وغيرها من الحرائر روى ابن جرير بسندة عن الربيع بن انس قال قلت لابى العالية لم صارت هذة العشر من الاشهر الاربعة؟ قال لانة ينف فية الروح اه قال الحافظ ابن كثير ومن هنا ذهب الامام احمد فى روايتة عنة الى ان عدة ام الولد عدة غالحرة هنا لانها صارت فراشا كالحرائر قال وقد ذهب الى القول بهذا الحديث (يعنى حديث عمرو بن العاص) طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وابو عياض والزهرى وعمر بن عبد العزيز: وبة يقول الاوزاعى واسحاق واحمد فى رواية وقال طاوس وقتادة عدة ام الولد اذا توفى سيدها نصف

<<  <  ج: ص:  >  >>