للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما جاء في الأصفر والتضمخ بالزعفران وكلام العلماء في ذلك]-

الكعبة وعليه بردان أخطران (عن أنس بن مالك) (١) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل (٢) (عن يحيى بن يعمر) (٣) أن عمارا قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي (٤) فضمخوني بالزعفران فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي فقال اغسل هذا، قال فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقى علي منه شيء فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر (٥) ولا المتضمخ بزعفران ولا الجنب ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ (عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر) (٦) أنه كان يصبغ ثيابه


حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن أياد بن لقيط السدوسي عن أبي رمثه التيمي الخ (قلت) ويقال التميمي فمن قال التيمي نسبه لتيم الرباب، ومن قال التميم نسبه لولد امرئ القيس زيد بن مناة بني تميم (تخريجه) (دمذ) والنسائي مختصرا ومطولا، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن أياد، قال الشوكاني وعبيد الله (يعني ابن أياد) وأبو ثفتان وأبو رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها ثناء مثلثة مفتوحة واسمه رفاعه بن يثربي كذا قال صاحب التقريب (وقال الترمذي) اسمه حبيب بن وهب ويدل على استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل الجنة، وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين (١) (سنده) حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٢) معناه أن يلطخ جسمه بالزعفران، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله (باب النهي عن التزعفر للرجال) قال الحافظ أي في الجسد لأنه ترجم بعده (باب الثوب المزعفر) وقيده بالرجل ليخرج المرأة، قال الحافظ ذكر فيه (يعني في باب الثوب المزعفر) حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، قال وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، قال ابن بطال أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم غير المحرم، وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية (يعني عند البخاري) يدل على الجواز فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة اهـ (قلت) وكذلك حديث ابن عمر أيضا الآتي في آخر هذا الباب يدل على الجواز والله أعلم (تخريجه) (ق. طل والثلاثة وغيرهم) (٣) (سنده) حدّثنا بهز بن أسد ثنا حماد بن سهلة أنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر أن عمارا (يعني ابن ياسر) قال قدمت على أهلي الخ (غريبه) (٤) أي من إصابة الرياح واستعمال الماء كما يكثر في الشتاء (وقوله فضمخوني) أي لطخوني بزعفران وجعلوه في شقوق يدي للمداواة، والظاهر أن التشديد المذكور والأمر بالغسل لعدم العلم بأن ذلك كان منه لعذر المداواة أو لأن ذلك لا يصح علاجا أفاده صاحب اللمعات (٥) زاد عند أبي داود (بخير) أي لا تحضر جنازة الكافر بخير يعود عليه وهذا لا ينافي أنها تحضرها لعذابه وتأنيبه والله أعلم (تخريجه) (د) وقال المنذري في إسناده عطاء الخراساني (يعني بن أبي مسلم) وقد أخرج له مسلم متابعة ووثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم الرازي لا بأس به صدوق يحتج بحديثه، وكذبه سعيد بن المسيب وقال ابن حيان كان رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به والله أعلم، وفيه كراهة تضمخ الجسد بالزعفران وتقدم الكلام على ذلك في الذي قبله (٦) (سنده) حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر الخ

<<  <  ج: ص:  >  >>