للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في الأصفر والمعصفر]-

(عن أنس بن مالك) (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل صفرة فكرهم، فقال لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة، قال وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه (عن علي رضي الله عنه) (٢) قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم (٣) عن المعصفر والتخم بالذهب (٤)


خطأ أيضا وصوابه (أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الله) الخ والله أعلم (١) (سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي قال سمعت أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (دمذ نس طل) وفي إسناده سلم بن قيس العلوي، قال في الخلاصة ضعفه ابن معين، وقال شعبة ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بليلتين اهـ (قلت) قال المنذري قال يحيى بن معين ثقه، وقال مرة ضعيف، وقال ابن عدي لم يكن من أولاده علي بن أبي طالب إلا أن قوما بالبصرة كانوا بني على فنسب هذا إليهم، وقال ابن حبان كان شعبة لا يحمل عليه ويقول كان سلم العلوي يرى الهلال قبل الناس بيومين منكر الحديث على قلته لا، يحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد (٢) (سنده) حدّثنا وكيع وعثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد قال وكيع قال سمعت عبد الله بن حتين وقال عثمان عن عبد الله بن حنين سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (٣) ظاهره أن النهي خاص بعلي رضي الله عنه وسيأتي الكلام على ذلك (٤) سيأتي الكلام على التخم بالذهب في بابه إن شاء الله تعالى (تخريجه) (م والثلاثة) (هذا) وفي أحاديث الباب دلالة على تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر وإلى ذلك ذهبت العترة، وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الإباحة، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن، قال وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه وحملوا النهي على هذا لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفر) زاد في رواية أبي داود والنسائي (وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها) وقال الخطابي النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة فقصره على صبغ اللحية دون الثياب وجعل النهي متوجها إلى الثياب ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة، ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صفرة المنهي عنه، ويؤيد ذلك ما تقدم في الباب السابق من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، وقد أجاب من لم يقل بالتحريم عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في الباب وحديثه الذي بعده بأنه لا يلزم من نهيه له نهى سائر الأمة، وكذلك أجاب عن حديث على المذكور آخر الباب بأن ظاهر قوله نهاني أن ذلك مختص به وأكد ذلك بقوله في الحديث نفسه ولا أقول نهاكم (قال الشوكاني) وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد من الأمة هل يكون حكما على بقيتهم أو لا؟ والحق الأول فيكون نهيه لعلي وعبد الله بن عمر ونهيا لجميع الأمة، ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنها من العصفر، لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن النأسى الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته فالراجح تحريم الثياب المصفرة، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء كما يأتي لأن النهي في هذه الأحاديث بتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمراء الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>