للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإزار والصفرة يعني الخلوق (١) وتغيير الشيب قال جرير (٢) انما يعني بذلك نتفه وعزل الماء عن محله (٣) والرقى إلا بالمعوذات (٤) وفساد الصبي غير محرمه (٥) وعقد التمائم (٦) والتبرج بالزينة لغير محلها (٧) والضرب بالكعاب (٨) (عن معاذ) (٩) قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وان امراك أن تخريج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله (١٠) ولا تشربن خمر فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل وإياك من الفرار يوم الزحف وان هلك الناس واذا أصاب الناس موتان (١١) وأنت فيهم فأثبت وأنفق على عيالك من طولك (١٢) ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله (عن عياش بن عباس) (١٣) عن أبي الحصين (١٤) الهيثم بن شفى أنه سمعه يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر (١٥) ليصلى بايلياء (١٦) وكان قاصهم رجلا من الأزد


(غريبه) (١) بفتح المعجمة نوع من الطيب وتقدم الكلام عليه في باب ما يكره من الطيب للرجال من كتاب اللباس في الجزء السابع عشر صحيفة ٣٠٦ في شرح حديث رقم ٣٤٥ (٢) جرير هو شيخ الامام احمد الذي روى عنه هذا الحديث وتفسيره تغيير الشيب بنتفه هو الصواب لأن تفسيره بغير ذلك ينافي الأمر بتغييره بنحو الحنا (٣) هو انه يعزل الرجل منيه وقت تزوله عن فرج المرأة خشية الحمل (٤) هذا باعتبار الغالب والا فقد ثبتت الرقى بغير المعوذتين كالفاتحة وخواتيم سورة البقرة وغير ذلك من القرآن ومن غير القرآن انظر ابواب الرقى والتمائم في الجزء السابع عشر صحيفة ١٧٧ (٥) بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الراء مكسورة (قال في النهاية) هو ان يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذلك فساد الصبي ويسمى الغيلة (وقوله غير محرمه) يعني انه كرهه ولم يبلغ حد التحريم (٦) جمع تميمة وأصلها خرزات تعلقها العرب على رأس الولد لدفع العين ثم توسعوا فيها فسموا بها كل عوذة انظر باب ما لا يجوز من الرقى والتمائم في الجزء السابع عشر صحيفة ١٨٥ واقرأ فيه حديث رقم ١٤٥ وشرحه (٧) يعني تبرج المرأة بزينتها لغير زوجها (٨) قال في النهاية الكعاب فصوص الترد واحدها كعب وكعبة واللعب بها حرام وكرهها عامة الصحابة وقيل كان ابن مغفل يفعله من امرأته على غير قمار وقيل رخص فيه ابن المسيب على غير قمار ايضا اهـ (تخريجه) (د نس طس) (٩) (سنده) حدثنا ابو اليمان انا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن معاذ (يعني ابن جبل) الخ (غريبه) (١٠) الذمة والذمام العهد والامان والضمان والحرمة والحق والمعنى ان من خالف ما أمر الله به أو فعل ما حرم الله عليه خذلته ذمة الله فيصير لا عهد له عند الله ولا حرمة وأي مخالفة اشنع من ترك الصلاة نعوذ بالله من ذلك (١١) بضم الميم أي الموت الكثير كطاعون ونحوه (فاثبت) أي لا تفر منه إذا كنت في بلده (١٢) أي على قدر كسبك (تخريجه) أورده المنذري وقال رواه (حم طب) واسناده احمد صحيح لو سلم من الانقطاع فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ (١٣) (سنده) حدثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضل بن فضالة حدثني عياش بن عباس الخ (قلت) زاد في رواية لفظ الفتيابي بعد قوله عياش بن عباس (غريبه) (١٤) زاد في رواية الحجري بفتح المهملة وسكون الجيم وترك لفظ الهيثم بن شفى (١٥) بفتح الميم أرض باليمن (١٦) بكسر الهمزة

<<  <  ج: ص:  >  >>