للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤ - بَابٌ كَمِ الْوِتْرُ

١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ, عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: (محمد بن يحيى بن عبد اللَّه) هو الذهليّ الحافظ النيسابوريّ، تقدم قبل أبواب. و"أبو التيّاح": هو يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ البصريّ، ثقة ثبت [٥] ٥٣/ ٦٧ و"أبو مِجْلَز" بكسر الميم، وسكون الجيم: هو لاحق بن حميد الضبعيّ البصريّ ثقة من كبار [٣] ١٨٨/ ٢٩٦.

والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله في ٢٦/ ١٦٦٦ وأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره هناك، وهو ماترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كميّة الوتر، فأقول:

[مسألة]: في اختلاف أهل العلم في عدد صلاة الوتر:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: قد اختلف أهل العلم في الوتر، فروينا عن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - أنه قال: الوتر ركعة، ويقول: كان ذلك وتر رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وممن روي عنه أنه رأى الوتر ركعةً عثمانُ بن عفّان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سُفيان، وأبو موسى الأشعريّ، وعبد اللَّه بن الزبير، وعائشة، وفَعَل ذلك معاذ القاري (١)، ومعه رجال من أصحاب النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، لا ينكر ذلك عليه منهم أحد. ثم أخرج ابن المنذر هذه الآثار بأسانيدها.

ثم قال: وبه قال سعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، غير أن مالكًا، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين، ثم يسلّم، ثم يوتر بركعة.

وقالت طائفة: يوتر بثلاث، وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وأُبيّ بن كعب، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن مسعود، وأبو أمامة، وعمر ابن عبد العزيز.

قال: وبه قال أصحاب الرأي، وقال سفيان: أعجب إليّ ثلاث.


(١) - هو معاذ بن الحارث القاري الأنصاريّ، أبو حليمة، اختلف في صحبته، قتل يوم الحرّة سنة (٦٣).