للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٥ - بَابُ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ بَينَ الْوِتْرِ، وَبَينَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مذهب المصنف -رحمه اللَّه تعالى- إباحة الصلاة بين الوتر وركعتي الفجر، وهو المذهب الراجح، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

١٧٥٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ -يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ, عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - مِنَ اللَّيْلِ, فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً, تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا, يُوتِرُ فِيهَا, وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا, فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ, فَرَكَعَ, وَسَجَدَ, وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوَتْرِ, فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ, فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عبيد اللَّه بن فَضَالة بن إبراهيم) أبو قُدَيد النسائيّ، ثقة ثبت [١١] ١٧/ ٨٩٨.

٢ - (محمد بن المبارك الصُّوريّ) نزيل دمشق، ثقة، من كبار [١٠] ١٧/ ١٥٤١.

٣ - (معاوية بن سَلاّم) أبو سلاّم الدمشقيّ، ثم الحمصيّ، ثقة [٧] ١٣/ ١٤٧٩.

٤ - (يحيى بن أبي كثير) أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، يدلس ويرسل [٥] ٢٣/ ٢٤.

٥ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [٣] ١/ ١.

٦ - (عائشة) - رضي اللَّه عنهما - ٥/ ٥ واللَّه تعالى أعلم.

لطائف الإسناد:

(منها): من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو أبو سلمة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

عن يحيى بن أبي كثير أنه (قال: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه عنها - (عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي عن عددها، وكيفيتها (مِنَ اللَّيْلِ) أي في الليل، فـ "من" بمعنى "في"، أو هي تبعيضية (قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي بركعتي