للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ مُحَمَّدٍ, أَنَّ جَنَازَةً, مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ, فَقَامَ الْحَسَنُ, وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ, فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ, قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ, نَعَمْ, ثُمَّ جَلَسَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (قتيبة) بن سعيد المتقدّم قريبًا.

٢ - (حماد) بن زيد، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٣/ ٣.

٣ - (أيوب) بن أبي تميمة كَيْسَان السَّخْتياني البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٨.

٤ - (محمد) بن سيرين الإمام الحجة البصريّ [٣] ٤٦/ ٥٧.

٥ - (الحسن بن علي) بن أبي طالب، سِبْط رسول - صلى اللَّه عليه وسلم -، ورَيحانته، الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه عنهما -٥١/ ١٧٤٥.

٦ - (ابن عباس) عبد اللَّه الحبر - رضي اللَّه عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ مُحَمَّدِ) بن سيرين (أَنَّ جَنَازَةَ، مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه عنهم - (فَقَامَ الْحَسَنُ) بن علي - رضي اللَّه عنهما - (وَلَمْ يَقُم ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه عنهما - (فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، لِجَنَازَةِ يَهُودِيِّ؟، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسِ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ) وفي الرواية التالية: "قام لها،

ثم قعد". يعني أنه قام لها أوّلَا، ثم ترك القيام لها، والظاهر أن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -، ممن يرى الأمر بالقيام منسوخا، وقد تقدّم الجواب عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث الحسن بن علي - رضي اللَّه عنهما - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- أخرجه هنا -١٩٢٤/ ٤٧ و ١٩٢٥ و ١٩٢٦ و ١٩٢٧ وفي "الكبرى" ٤٧/ ٢٠٥١ و ٢٠٥٢ و ٢٠٥٣ و ٢٠٥٤. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٩٢٥ - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ, قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ, عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, فَقَامَ الْحَسَنُ, وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ, فَقَالَ الْحَسَنُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -؟ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَامَ لَهَا, ثُمَّ قَعَدَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٢١/ ٢٢.