للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا دفنه، لكن قال مالك: له مواراته انتهى. (١)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح عندي أنه يواريه، لحديث الباب، ولا يغسله، ولا يتبع جنازته؛ لعدم صحة دليل على ذلك. واللَّه تعالى أعلم.

(وَلَا تحُدِثَنَّ حَدَثًا) من الإحداث، أي لا تفعلنّ شيئا، وفي رواية لأحمد من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عليّ: "ولا تحدث من أمره شيئا" ("حَتَّى تَأْتِيَنِي"، فَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ) أي النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - (فَأَمَرَنِي) أي بالاغتسال، وفي الرواية المتقدمة في [١٢٨/ ١٩٠] "فقال لي: اغتسل" (فَاغْتَسَلْتُ) فيه الأمر بالاغتسال لدفن الكافر، وقد ترجم المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ- في -١٢٨/ ١٩٠ - بقوله: "الغسل من مواراة الكافر" (وَدَعَا لِي، وَذَكَرَ دُعَاءً، لَمْ أَحْفَظْهُ) أي ذكر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - دعاء دعا به لعليّ - رضي اللَّه عنه -، ولكنه لم يحفظه هو.

وفي رواية أحمد المذكورة: "ثم أتيته، فدعا لي بدعوات، ما يسرني بهن حُمْر النعم، وسُودها".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، ولا يضر فيه الكلام في ناجية؛ لأنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه أبو عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عليّ - رضي اللَّه عنه -، أخرجه أحمد في "مسنده" رقم [١٠٧٧] بسنده عنه.

وتمام الكلام عليه، وعلى مسائله تقدم في "أبواب الطهارة" برقم [١٢٨/ ١٩٠]،

فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٨٥ - اللَّحْدُ وَالشَّقُّ

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بهذه الترجمة تفضيل اللحد على الشّقّ؛ لأن الأحاديث التي أوردها صَريحه في ذلك على ما سيأتي بيانه، إن شاء اللَّه تعالى.

و"اللَّحد"-بفتح، فسكون-: الشَّقُّ في جانب القبر، والجمِع لُحُود، مثلُ فَلْس، وفُلُوس، واللُّحْدُ -بالضمّ- لغة، وجمعه ألْحاد، مثلُ قُفْل، وأقفال، ولَحَدتُ اللَّحْدَ لَحْدًا، من باب نَفَعَ، وألحدته إِلْحادًا: حَفَرته، ولَحَدتُ الميتَ، وألحدته: جعلته في اللحد. قاله في "المصباح".

وقال في "المنهل": "واللحد" بفتح اللام، وقد تضمّ: الشَّقُّ الذي يُعمل في جانب