للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو الأمر بالاستغفار للمؤمنين. ومنها: مشروعية القَسْم بين الزوجات في المبيت، وغيره. ومنها: ما جُبلت عليه النساء، من الغيرة. ومنها: حسن أخلاق النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، ورأفته بأهل بيته، حيث إنه لم يفعل ما يُدخل على عائشة الوحشة، بل تلطّف في الخروج. ومنها: كون الملائكة لا تدخل بيتا، فيه امرأة وضعت ثيابها. ومنها: رأفة اللَّه تعالى، ورحمته بأهل البقيع حيث أمر نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - أن يستغفر لهم. ومنها: جواز ترخيم الاسم، إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخّم. ومنها: مشروعية تأديب الزوج زوجته بالضرب باليد ونحوه، ولو أوجعها ذلك. ومنها: أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - لا يظلم أحدًا، لأن اللَّه سبحانه وتعالى يكرمه بالوحي، ويرشده إلى ما هو الصواب، فلا يقع في الحيف والظلم. ومنها: استحباب إطالة الدعاء، وتكريره، ورفع اليدين فيه. ومنها: أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. ومنها: جواز زيارة القبور للنساء، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك قريبًا. ومنها: استدلّ بعضهم بقوله: "أن يحيف اللَّه عليك، ورسوله" على أن القَسْم واجب على النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، لكن الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك عدم وجوب القسم عليه - صلى اللَّه عليه وسلم -، لقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} الآية [الأحزاب: ٥١]، ولكنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يَقسِم لكريم أخلاقه، وحسن عشرته - صلى اللَّه عليه وسلم -. ومنها: استحباب هذا الدعاء في زيارة القبور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٠٣٨ - أَخْبَرَنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ, عَنْ أُمِّهِ, أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ, تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَلَبِسَ ثِيَابَهُ, ثُمَّ خَرَجَ, قَالَتْ: فَأَمَرْتُ (٢) جَارِيَتِي, بَرِيرَةَ, تَتْبَعُهُ, فَتَبِعَتْهُ, حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ, فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ, مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ, ثُمَّ انْصَرَفَ, فَسَبَقَتْهُ بَرِيرَةُ, فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا, حَتَّى أَصْبَحْتُ, ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ, لأُصَلِّىَ عَلَيْهِمْ».

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.

٢ - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.


(١) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) - وفي نسخة: "وأمرت" بالواو.