للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عائشة بما اعترضت، فبيّن لها النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -حقيقة الأمر، لكن مقتضى العدّ أن الشهر كان على الأيام، إلا أن يقال: زعمت عائشة أن الشهر ثلاثون، وإن رؤي الهلال قبل ذلك، وهذا بعيد. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - ١٤/ ٢١٣١ - وفي "الكبرى" ١٥/ ٢٤٤١. وأخرجه (م) في "الصيام" ١٨١٣ (ت) في "التفسير" ٣٢٤٠ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٤١٣٦. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كمّية الشهر، أي عدده، وذلك أن الشهر كما يكون ثلاثين يكون تسعًا وعشرين؛ لأنّ حقيقة المشهور العربيّة مبنيّة على رؤية الهلال، وهو تارة يرى بعد ليلة الثلاثين، فيكون الشهر ثلاثين، وتارة يُرى في ليلة الثلاثين، فيكون تسعًا وعشرين.

(ومنها): جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهنّ شهرًا (ومنها): جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام، إذا تعلقت بذلك مصلحة دينية، من صلاح حال المهجور، وغير ذلك، ومن ذلك ما إذا كان المهجور مبتدعًا، أو مجاهرًا بالظلم والفسوق، فلا يحرم مهاجرته، وأما قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام "-متفق عليه- فمحلّه ما إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا.

قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: في "الروضة": قال أصحابنا وغيرهم: هذا في الهجران لغير عذر شرعيّ، فإن كان عذرٌ بأن كان المهجور مذموم الحال؛ لبدعة، أو فسق، أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر، أو المهجور، فلا يحرم، وعلى هذا يُحمل ما ثبت من هجر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كعب بن مالك وصاحبيه، ونهيه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضًا انتهى (١).

(ومنها): أن هذا الحديث صريح أن حلفه - صلى اللَّه عليه وسلم -كان على الامتناع من الدخول على


(١) - انظر "طرح التثريب" ج ٤ ص ١١٩ - ١٢٠.