للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعنه شعبة، وحماد بن زيد، وابن عليّة، وغيرهم.

قال أحمد، وابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال الحافظ: ذكره ابن حبّان في أتباع التابعين، كأنه لم يصحّ عنده لُقيّه لأنس، وفرق بين ابن دينار، وابن كُرديد تبعًا للبخاريّ، وكذا فعل ابن أبي حاتم. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

٣ - (عبد اللَّه بن الحارث) الأنصاريّ البصريّ، نسيب ابن سيرين، ثقة [٣]. ٨٢/ ١٣٣٨. و"عبد الرحمن" بن مهديّ، وشعبة بن الحجاج تقدّما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -) ولا تضرّ جهالته؛ لأن الصحابة - رضي اللَّه تعالى - عنهم كلهم عدول (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ) جملة في محلّ نصب على الحال من "النبيّ" (فَقَالَ: "إِنَّهَا بَرَكَةٌ) أي إن هذه الأكلة ذات بركة. وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي إن هذا الطعام، أو التسحّر، والتأنيث باعتبار الخبر انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: التقدير الأول أولى؛ لما سيأتي من قوله: "أكلة السحور". واللَّه تعالى أعلم.

(أَعْطَاكُمُ اللَّهُ إِيَّاهَا) أي نَدَبَكم إليها، أو خصّكم بإباحتها، دون أهل الكتاب. قال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: هو مما اختصّت به هذه الأمّة في صومها انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ويؤيده ما يأتي بعد بابين، من حديث عمرو بن العاص - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا: "إن فصل ما بين صيامنا، وصيام أهل الكتاب أكلة السحور".

ثم إن هذا هو محلّ الاستدلال على الترجمة، فإن كونها بركة، وكونها خُصت بها هذه الأمة يدلّ دلالة واضحة على فضل السحور. واللَّه تعالى أعلم.

(فَلَا تَدَعُوهُ") أي لا تتركوا السحور، فالتذكير باعتبار "السحور"، وهذا الأمر للاستحباب، لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - واصل بأصحابه، فلو كان التسحّر واجبًا لما فعل ذلك. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا - ٢٤/ ٢١٦٢ - وفي "الكبرى" ٢٥/ ٢٤٧٢. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٢٠٢٣ و ٢٢٠٠٦١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإلية المرجع والمآب.