للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في زمن بني أُميّة انتهى كلام ابن الملقّن (١).

[تنبيه]: اختُلف في مقدار النصاب في الذهب والفضّة بالوزن المتعارف في الوقت الحاضر: وقد درس الدكتور يوسف القرضاوي -جزاه اللَّه خيرًا- في كتابه "فقه الزكاة" دراسة مطوّلة، قال في آخرها: ما حاصله: نصاب الفضّة بالوزن الحديث هو ٩٧٥ و ٢ ط ٢٠٠ = ٥٩٥ من الجرامات، ونصاب الذهب هو ٢٥ و ٤ ط ٢٠ = ٨٥ جرامًا من الذهب. فمن ملك من الفضة الخالصة -نقودًا، أو سبائك- ما يزن ٥٩٥ جرامًا وجبت عليه فيه الزكاة: ٥ و ٢ بالمئة. انتهى (٢).

وكتب الشيخ أبو بكر الجزائريّ -حفظه اللَّه- في رسالته "زكاة العُمَل" أن نصاب الذهب بالجرام ٧٠ جرامًا ونصاب الفضة به ٤٦٠ جرامًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: والأول هو الذي عليه غير واحد من المعاصرين، وما قاله الشيخ الجزائريّ أحوط. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الخامسة): في زكاة الوَرَقِ الماليّ:

كتب الدكتور يوسف القرضاويّ جزاه اللَّه تعالى خيرًا في هذه المسألة أيضًا بحثًا نفيسًا، قال فيه: لم تُعرف النقود الورقيّة إلاّ في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم، وكلّ ما هنالك أن كثيرًا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجًا على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفيّة والظاهريّة، فلم ير هذه نقودًا؛ لأن النقود الشرعيّة إنما هي الفضّة والذهب، وإذًا لا زكاة فيها.

وبهذا أفتى الشيخ عليش مفتي المالكيّة في مصر في عصره، فقد استُفتِي في حكم "الكاغد" -الورق- الذي فيه ختم السلطان، ويُتعامل به كالدراهم والدنانير، فأفتى أن لا زكاة فيه.

وكذا أفتى بعض الشافعيّة بأن لا زكاة فيها، حتى تقبض قيمتها ذهبًا، أو فضّة، ويمضي على ذلك حولٌ بناءً على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة شرعًا؛ لعدم الإيجاب والقبول اللفظيين.


(١) - الإعلام ج ٥ ص ٣٢ - ٣٦.
(٢) - "فقة الزكاة" ج ١ ص ٢٦٠.