للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد اللَّه بن عروة بن الزبير: أن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللَّه، ما اليد العليا؟ قال: "التي تعطي، ولا تأخذ". فقوله: "ولا تأخذ" صريح في أن الآخذة ليست بعليا. واللَّه أعلم.

قال: وكلّ هذه التأويلات المتعسّفة تَضمَحِلّ عند الأحاديث المتقدّمة المصرّحة بالمراد، فأولى ما فُسّر الحديث بالحديث.

ومُحصّل ما في الآثار المتقدّمة أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعفّفة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة، والمانعة. واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- كلام حسنٌ جدًّا. والحاصل أن المذهب الحقّ في المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من أن اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة؛ لوضوح دليله، وأما العكس فلا يؤيّده النقل، بل يدفعه، ويبطله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٥٣ - (الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى)

٢٥٣٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ, عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ, مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَالْيَدُ الْعُلْيَا, خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - قتيبة المذكور في الباب الماضي.

٢ - (بكرٌ) بن مضر، أبو محمد المصريّ ثقة ثبت [٨] ١٢٢/ ١٧٣.

٣ - (ابن عجلان) محمد المدني، صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [٥] ٣٦/ ٤٠.

٤ - (أبوه) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدنيّ، لا بأس به [٤].

روى عن مولاته،، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت. وعنه ابنه محمد، وبُكير بن


(١) - "فتح" ج ٤ ص ٤٩ - ٥٠.